حكم الماء إذا اختلط بطاهر كالصابون ولم يتغير
الفتوى رقم (11)
حكم الماء إذا اختلط بطاهر كالصابون ولم يتغير
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي اختلط بطاهر كالصابون والزعفران ولم يتغير، وما حكم استعماله إذا اختلط بطاهر لا يمكن التحرز منه وتغير الماء؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلّى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الماء إذا اختلط به شيء طاهر كالصابون والزعفران ـ ولم يتغير به لقلته ـ لم يمنع الطهارة به؛ لأن الماء باقٍ على إطلاقه، فيجوز استعماله في الوضوء والغسل والأكل والشرب.
وأما الماء الذي اختلط بطاهر لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن، ونحوه فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء، كالكبريت وغيره إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها، فإنه طاهر مطهر باتفاق المذاهب الأربعة فيجوز التطهر به، لأنه يشق التحرز منه (1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)الهداية شرح البداية (1/18) والبحر الرائق (1/71) والشرح الصغير (1/23) والمجموع (2/56) والمهذب (1/5) والمغني (1/37).
الفتوى بصيغة فيديو: