الماء المتغير بمجاورة طاهر
الفتوى رقم (13)
الماء المتغير بمجاورة طاهر
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي تغير بمجاورة طاهر كالعود والكافور؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلّى الله وسلم على رسول الله
أما بعد:
اختلف أهل العلم في الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات الصلبة كالكافور والعود هل يجوز التطهر به أم لا؟ على قولين:
القول الأول: قول الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وهذا القول هو الصواب: أنه إذا تغير الماء بمجاورة طاهر كالدهن والطاهرات الصلبة كالعود والكافور، ولم يهلك في الماء ولم يمع فيه، فهو طاهر مطهر يجوز التطهر به؛ لأن هذا التغير إنما هو من جهة المجاورة فلا يضر لأنه لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فهو يشبه تروح الماء بريح شيء على جانبه(1).
القول الثاني: قول المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في مقابل الأظهر أنه طاهر غير مطهر قياسًا على المختلط بالزعفران(2).
أما إذا هلك المجاور الطاهر وماع في الماء فحكمه حكم الطاهر لا الطهور فلا يجوز استعماله في رفع الحدث .
قال ابن قدامة رحمه الله: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر، إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرجه عن إطلاقه، لأنه تغيير مجاورة، أشبه ما لو تروح شيء على جانبه ولا نعلم في هذا خلافًا.
وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تبين الحقائق (1/20) والشرح الصغير (1/22) وحاشية الدسوقي (1/59) والحاوي الكبير (1/52، 53) والمهذب (1/5) والمجموع (2/61) وشرح المنهاج (1/19) والمغني مع الشرح (1/38).
(2) حاشية الدسوقي (1/59) والشرح الصغير (1/22) والحاوي الكبير (1/52، 53) والمهذب (1/5) والمجموع (2/61) وشرح المنهاج (1/19) والمغني مع الشرح (1/38).
(3) المغني (1/38).
الفتوى بصيغة فيديو: