حكم الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو المناديل
الفتوى رقم (26)
حكم الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو المناديل
السؤال:
هل يغني الاستجمار بالحجر أو المناديل عن الماء؟ أم لا بد من الاستنجاء بالماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب الاستنجاء بالماء، وعلى جواز الاقتصار على الاستجمار حتى مع وجود الماء، إلا أن المستحب الاستنجاء بالماء؛ لما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أنا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً من مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ»(1).
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أستحيهم فإن رَسُولَ الله ﷺ كان يَفْعَلُهُ»(2).
قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه -أي الحديث الأول- جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر.
وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء.
فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري (149) ومسلم (271).
(2) أخرجه الترمذي (19) والنسائي (1/42) وصححه الألباني في الإرواء (42).
(3) شرح مسلم (3/134/135) وانظر المغني (1/194) وكشاف القناع (1/66) والبحر الرائق (1/254) والبدائع (1/87) ومختصر القدوري (21) والاستذكار (1/142/143) والأوسط لابن المنذر (1/347/357) والمدونة (1/28).
الفتوى بصيغة فيديو: