حكم الاستنجاء بغير الماء من المائعات
الفتوى رقم (27)
حكم الاستنجاء بغير الماء من المائعات
السؤال:
هل يجوز الاستنجاء بأي مائع من المائعات مثل الكوكاكولا أو أي عصير أو ماء الورد أو الخل؟ أم يشترط الاستنجاء بالماء؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بالاستنجاء بالمائعات غير الماء، فالذي ذهب إليه جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية أنه لا يجزئ الاستنجاء بمائع من المائعات غير الماء.
وقال المالكية: بل يحرم الاستنجاء بمائع غير الماء لنشره النجاسة(1).
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز الاستنجاء بكل مائع طاهر مزيل مع الكراهة، وهذا هو الصحيح أنه يجوز مع الكراهة عند وجود الماء وأما عند عدم الماء فيجزئ بلا كراهة.
لكن اشترطوا أن يكون المائع مما يزيل النجاسة كالخل وماء الورد؛ لأن المقصود قد تحقق وهو إزالة النجاسة، ولم يجوزوا الاستنجاء بالمائع الذي لا يزيل كالزيت والدهن والسمن واللبن.
قال ابن عابدين رحمه الله: يكره الاستنجاء بمائع غير الماء، لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورة(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)المجموع (2/134) والحاوي (1/45/46) وحاشية الدسوقي (1/183) وحاشية العدوي (1/222) والقوانين الفقهية (1/28) والإنصاف (1/111) وكشاف الإقناع (1/69) ومطالب أولى النهي (1/76) وشرح الزركشي (1/55) وتنقيح التحقيق (1/35).
(2) البحر الرائق (1/254) وتبين الحقائق (1/69) ومختصر القدوري (21).
الفتوى بصيغة الفيديو: