حكم حلق العانة (الاستحداد)
الفتوى رقم (40)
حكم حلق العانة (الاستحداد)
السؤال: ما المقصود بالعانة؟ وهل حلق العانة سنة أم واجب؟ وما هو الوقت المعتبر في مدة الحلق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العانة في اللغة: هي الشعر النابت فوق الفرج(1).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ عن معناه اللغوي.
قال العدوي والنفراوي: العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأنثيين(2).
وقال النووي رحمه الله: المراد بالعانة الشَّعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أن العانة الشَّعر المستدير حول حلقة الدبر، ثم قال: وهذا الذي قاله غريب، ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئًا لمن يعتمد غير هذا، فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب(3).
وأما حكم حلق العانة: فقد اتفق الفقهاء على سنية حلق العانة:
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضاً، وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحهما: الوجوب وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً(4).
وأما التوقيت في حلق العانة فهو معتبر بطول الشعر، فمتى طال قام بحلقه، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: «وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ من أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(5).
فإن قولهُ وُقِّتَ لنا. كقول الصحابي: أُمِرَّنَا بكذا، ونُهِينَا عن كذا، وهو مرفوع، كقوله: قال لنا رسول الله ﷺ على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول.
ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم(6).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصباح المنير.
(2) حاشية العدوي على شرح الرسالة (2/353) ط الحلبي والفواكه الدواني (2/401).
(3) المجموع (2/304).
(4) المجموع (2/303، 304) وانظر كفاية الطالب الرباني (2/353) وابن عابدين (5/261) والفروع (1/130) والمغني(1/108).
(5) رواه مسلم (258).
(6) المجموع (2/299/30) والمغني (1/109) والمنتقي (7/232) والاختيار (3/121) وفتح الباري(10/357/358).
الفتوى بصيغة فيديو