تعريف السواك وحكمه
الفتوى رقم (47)
تعريف السواك وحكمه
السؤال: ما المقصود بالسواك وهل استعمال الفرشاة والمعجون يكونان في حكم السواك أم أن هذا يختص بعود الأراك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعريف السواك لغة: السِواك بكسر السين، يطلق على الفعل وهو الاستياك وعلى الآلة التي يستاك بها، ويقال في الآلة أيضاً مِسواك بكسر الميم، يقال: ساك فاه يسوكه سوكاً. وجمعه سُوُك بضم السين والواو ككتاب وكتب.
والسواك: مشتق من ساك الشيء إذا دلكه(1).
والسواك في اصطلاح الفقهاء: يطلق على الفعل وهو الاستياك وعلى الآلة التي يستاك بها.
وقد عرف الفقهاء السواك بتعريفات متقاربة:
فعرفه الحنفية: بأنه اسم لخشبة معينة للاستياك(2).
وعرفه المالكية: بأنه استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب الصفرة والريح(3).
وعرفه الشافعية والحنابلة بأنه: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه(4).
وأشمل هذه التعاريف: تعريف الشافعية والحنابلة فهو أعم من تعريف الحنفية الذين قصروه على كونه اسماً للخشب الذي يستاك به، وتعريف المالكية الذين حصروا استعماله على إذهاب الصفرة والريح.
فأي شيء يزيل رائحة الفم وينظفه فحكمه حكم السواك، بل قد تكون الفرشاة والمعجون أبلغ في تنظيف الأسنان من عود الأراك.
واما حكم السواك: فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة وليس بواجب.
قال الإمام النووي رحمه الله: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع، وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده واجب فإن تركه لم تبطل صلاته، وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمداً بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم(5).
واستدلوا على سنيته بقوله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ»(6).
قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق(7).
وقال ابن قدامة رحمه الله: يعني لأمرتهم أمرَ إيجابٍ؛ لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب، واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي ﷺ ومواظبته عليه، وترغيبه فيه وندبه إليه(8).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الصحاح(4/1593) والنهاية في غريب الحديث(2/425) وتهذيب الأسماء واللغات(3/157) والمصباح المنير(2/350) ولسان العرب(10/446) والقاموس المحيط(3/318).
(2) العناية شرح الهداية مع شرح فتح القدير (1/24).
(3) مواهب الجليل (1/264) وأوجز المسالك(1/368).
(4) المجموع(1/270) وشرح مسلم(3/177) ومغني المحتاج(1/55) والمبدع(1/68) وكشاف القناع(1/70).
(5) شرح مسلم(3/117) وانظر البدائع(1/82) وابن عابدين(1232) والمعونة(1/118) والكافي (1/142) والفواكه الدواني (2/290) والأم (1/20) والحاوي(1/82) والمجموع (1/271) والمغني (1/119) والإنصاف(1/128) وأحكام القرآن لابن العربي (2/79).
(6) أخرجه البخاري(887) ومسلم(252).
(7) الأم (1/20).
(8) المغني (1/119).
الفتوى بصيغة فيديو: