جريان الماء على العضو شرط لصحة الوضوء
الفتوى رقم (64)
السؤال:
هل يشترط جريان الماء على العضو في الوضوء؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
نصَّ الشافعية على أن من شروط الوضوء جريان الماء على العضو، فلا يكفي أن يمس العضو الماء؛ لأنه لا يسمى غسلاً -أي المس المذكور-، وأنَّ المأمور فيه في الآية الشريفة الغسل.
قال في (نهاية المحتاج): ولا يمنع من عَدَّ هذا شرطاً كونه معلوماً من مفهوم الغسل؛ لأنه قد يراد به أي الغسل ما يعم النضح(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إعانة الطالبين(1/35) وحاشية الجمل(1/101) وحاشية البجيرمي على المنهج(1/64) وحواشي الشرواني على التحفة(1/188) وطرح التثريب(2/85) وروضة الطالبين(1/64) والمجموع(1/312) ومغني المحتاج(1/147).
الفتوى بصيغة فيديو: