ما حكم تقديم اليمين على اليسار في غسل اليدين والرجلين في الوضوء؟
الفتوى رقم (89)
حكم تقديم اليمين على اليسار في غسل اليدين والرجلين في الوضوء
السؤال:
هل تقديم اليمين على اليسار في غسل اليدين والرجلين في الوضوء واجب أم سنة؟ وهل يبطل وضوء من قدم اليسار على اليمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
استحب أهل العلم تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ»(1).
قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه.
ثم قال: واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزياً فهو مكروه نص عليه الشافعي وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قال: إذا لَبِسْتُمْ أو توضأتم، فابدؤوا بميامِنكم»(2)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة، ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، والله أعلم(3).
وقال ابن الهمام رحمه الله: إن التيامن سنة؛ لثبوت مواظبته ﷺ، فغير واحد ممن حكى وضوءه ﷺ صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وذلك يفيد المواظبة؛ لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته، فيكون سنة (4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري(168) ومسلم(26).
(2) رواه أبو داود(4141) وأحمد في المسند(2/354) وابن خزيمة في صحيحه(1/91) وابن حبان في صحيحه(3/370) وصححه الألباني في صحيح الجامع(787).
(3) شرح مسلم(3/132) والمجموع(1/446).
(4) فتح القدير(1/23) ورد المحتار(1/247) والبدائع(1/94) والبحر الرائق(1/28) وحاشية الدسوقي(1/163) والمغني(1/133) وفتح الباري(1/325) ونيل الأوطار(1/212).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/uduUq11fpXM