ما حكم إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؟
الفتوى رقم (90)
حكم إطالة الغرة والتحجيل
السؤال:
هل إطالة الغرة في الوضوء من السنة؟ وما هو القدر المستحب في الإطالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المقصود بإطالة الغرة والتحجيل هو بأن يتجاوز المتوضئ موضع الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين، وهو مستحب على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب أنه يسن في الوضوء إطالة الغرة والتحجيل،
وجعل الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من باب آداب الوضوء.
والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً ًمُحَجَّلِين من آثار الوضوء، فمَنْ استطاع منكم أن يطيل غُرته فليفعل»(1)، ومعنى: «غُراً مُحَجَّلِين» بِيضُ الوجوهِ واليدين والرجلين، كالفرس الأغرّ: وهو الذي في وجهه بياض، والمحجل: وهو الذي قوائمه بيض.
قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، وأما تطويل التحجيل: فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا.
واختلفوا في قدر المستحب على أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقف.
والثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق.
والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله(2).
وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه لا يندب إطالة الغرة، وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض.
وقال المالكية: بل يكره؛ لأنه من الغلو في الدين، وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد.
قال الدسوقي رحمه الله: ويسمى ذلك إطالة الغرة، كما حمل عليه قوله ﷺ: «مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» فقد حملوا الإطالة على الدوام، والغرة على الوضوء.
قال: والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول، وتطلق على إدامة الوضوء، وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو المكروه عند مالك، وإطالة الغرة بالمعنى الثاني مطلوب عنده، وحينئذ لا يكون الحديث السابق معارضاً لما ذكره من الكراهة(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري(136) ومسلم(246).
(2) المجموع(1/488، 490) وشرح مسلم(3/110).
(3) حاشية الدسوقي(1/167) والتاج والإكليل(1/266) ورد المحتار(1/256) وفتح القدير(1/36) ومغني المحتاج(1/177) والإنصاف(1/168) والاختيارات(22) وكشاف القناع(1/106، 109) وفتح الباري(1/285).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/Bnd2kbg9aDw