هل يجوز المسح على الخف النجس أو المدبوغ؟
الفتوى رقم (114)
هل يجوز المسح على الخف النجس أو المدبوغ؟
السؤال:
هل يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف طاهراً؟
وهل يجوز المسح على الخف المدبوغ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز المسح على خف نجس كجلد الميتة، فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق.
أما المسح عليه بعد الدبغ:
فيجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة في قولٍ، وهذا القول هو الصحيح.
وعند المالكية والحنابلة في المذهب لا يجوز؛ لأن الدبغ مطهر عند الأولين غير مطهر عند الآخرين، والنجس منهي عنه، وكذلك لو دبغ عند من يقول بطهارته وتنجس ما لم يطهر؛ لعدم إمكان الصلاة فيه، وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها، ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تنزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين والمتنجس كالنجس(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير القرطبي(11/175) والشرح الصغير(1/106) ومغني المحتاج(1/65) وكفاية الأخيار (90) والمبسوط(1/202).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/VNB2bBpSkh0