هل ينتقض المسح على الخفين بأحد نواقض الوضوء أو بوجود الجنابة أو الحيض أو النفاس؟
الفتوى رقم (120)
هل ينتقض المسح على الخفين بأحد نواقض الوضوء أو بوجود جنابة أو حيض أو نفاس؟
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخفين بأحد نواقض الوضوء أو بوجود الجنابة أو الحيض أو النفاس؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين؛ لأن المسح بدل عن بعض الوضوء، والبدل ينقضه ناقض الأصل، فإذا انتقض وضوء من مسح على الخفين توضأ من جديد ومسح على خفيه إن كانت مدة المسح باقية، وإلا خلع خفيه وغسل رجليه(1).
واتفقوا على أن وجود موجب للغسل كالجنابة والحيض والنفاس ينقض المسح على الخفين ويجب نزعهما وغسل جميع البدن؛ لما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يَأْمُرُنَا إذا كنا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ»(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بداية المجتهد(1/45) ورد المحتار(1/462).
(2) حسن. وانظر الشرح الصغير(1 /108) والدر المختار(1 /462)
ومغنى المحتاج(1 /68) وروضة الطالبين(1 /133) وبداية المجتهد(1 /45)
وكفاية الأخيار(93).
الفتوى بصيغة فيديو: https://youtu.be/saMIw0To9xE