هل ينتقض المسح على الخف بخلعهما أو خلع أحدهما؟ وهل يجب عليه إعادة الوضوء كاملاً أم يكفي غسل قدميه فقط؟
الفتوى رقم (121)
هل ينتقض المسح على الخف بخلعهما أو خلع أحدهما؟ وهل يجب عليه إعادة الوضوء أم غسل قدميه فقط؟
السؤال:
هل ينتقض المسح على الخف بخلعهما أو خلع أحدهما؟ وهل يجب عليه إعادة الوضوء أم غسل قدميه فقط؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق أهل العلم على أن من خلع خفيه انتقض مسحه، وإنَّ نزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الانتقاض لا يتجزأ، وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح.
وكذلك الحكم لو أخرج أكثر القدم خارج الخف فإنه ينتقض المسح؛ وذلك لمفارقة محل المسح -القدمين- مكانه، والأكثر له حكم الكل من باب التغليب.
ثم إنهم اختلفوا هل يجب عليه إعادة الوضوء كاملاً؟ أم يكفيه غسل قدميه فقط أم لا يجب عليه شيء؟
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الراجح عندهم وأحمد في رواية -وهذا القول هو الصحيح- إلى أنه يكفيه غسل القدمين فقط.
إلا أن الإمام مالكًا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة.
وذهب الإمام الشافعي في قول وهو المذهب عند الحنابلة إلى وجوب إعادة الوضوء كله؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، كما لو أحدث، ولأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعض، كما لو نزع أحد الخفين فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعًا(1).
لكن ذهب الإمام النووي من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله إلى أن من نزع خفيه وهو على طهارة لا يجب عليه وضوء ولا غسـل قدميه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهذا مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.
لما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني(1 / 97) والبيهقي(1 / 288) عن أبي ظبيان أنه رأى عليًّا رضي الله عنه بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، «زاد البيهقي» فأمَّ الناس(2).
وهما صحيحان.
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رد المحتار(1 /462) والبدائع(1 /56 /57) والشرح الصغير(1 /109)
وبداية المجتهد(1 /45) وكفاية الأخيار(93) وروضة الطالبين(1 /132 /133)
وكشاف القناع(1 /121) والمغني(1 /368) /369) والإفصاح(1 /101)
والمجموع(1/590 /591).
(2) قال الألباني: وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين انظر تمام المنة(1 /115) والثمر المستطاب(1 /14) والاختيارات الفقهية(1 /26 /27) والمجموع(1/590/595).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/EDCS1zYC_AE