هل من موجبات الغسل الحيض والنفاس؟
الفتوى رقم (139)
هل من موجبات الغسل الحيض والنفاس؟
السؤال:
ما الدليل على وجوب الغسل من الحيض والنفاس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل.
قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون(1).
لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة:222) أي: إذا اغتسلن، ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وعن عَائشَةَ رضي الله عنها أنَّ أسْمَاءَ رضي الله عنها سأَلَتْ النبي ﷺ عن غُسلِ المَحِيضِ فقال: «تَأخُذُ إِحدَاكُنَّ ماءَهَا وَسِدرَتَهَا فتَطَهَّرُ فَتُحسِنُ الطّهُورَ ثمَّ تصُبُّ على رَأسِهَا فَتَدلُكُهُ دَلكًا شدِيدًا حتى تَبلُغَ شؤُونَ رَأسِهَا، ثمَّ تصُبُّ عليها المَاءَ ثمَّ تَأخُذُ فِرصَةً مُمسَّكَةً فتَطَهَّرُ بها. فقالت أَسمَاءُ: وَكَيفَ تطَهَّرُ بها؟ فقال: سُبحَانَ اللّهِ تطَهَّرِينَ بها. فقالت عائِشَةُ: كأَنَّهَا تُخفِي ذلك تتَبَّعِينَ أثَرَ الدّمِ، وَسَأَلَتهُ عن غُسلِ الجَنَابَةِ فقال: تَأخُذُ ماءً فتَطَهَّرُ فَتُحسِنُ الطّهُورَ أو تُبلِغُ الطّهُورَ ثمَّ تصُبُّ على رَأسِهَا فَتَدلُكُهُ حتى تَبلُغَ شؤُونَ رَأسِهَا ثمَّ تفِيضُ عليها المَاءَ. فقالت عائِشَةُ: نِعمَ النِّساءُ نِساءُ الأَنْصَارِ؛ لم يكُنْ يَمنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أنْ يَتَفَقَّهنَ في الدّينِ»(2).
ولقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»(3).
وفي رواية عن عَائشَةَ رضي الله عنها «أنَّ فَاطمَةَ بنت أبي حُبيْشٍ كانت تُسْتحَاضُ فسَأَلَتْ النبي ﷺ فقال: ذَلكِ عرْقٌ ولَيْسَتْ بالْحَيْضَةِ فإذا أقْبَلَتْ الْحيْضَةُ فَدَعي الصّلَاةَ وإذا أدْبَرَتْ فَاغْتَسلِي وَصَلّي» (4).
وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل كذلك؛ لأنه حيض مجتمع، ولأنه يحرم الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض.
وأيضاً للإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن جرير وابن هبيرة وغيرهم(5).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع (2/166/167).
أخرجه مسلم (332).
أخرجه البخاري (306) ومسلم (333).
أخرجه البخاري (314) ومسلم(334).
المجموع(2/166/167) ورد المحتار(1/303) وحاشية الدسوقي(1/130) والمغني(1/272) والإفصاح(1/80) والتاج والإكليل(1/309) وبداية المجتهد(1/88).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/rFaYhSrHVSg