هل فقد الماء من الأعذار التي يشرع بسببها التيمم؟
الفتوى رقم(156)
هل فقد الماء من الأعذار التي يشرع بسببها التيمم؟
السؤال:
متى يكون فقد الماء عذراً لجواز التيمم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن الأعذار التي يشرع بسببها التيمم فقدُ الماء.
إذا فقدَ المسافر الماء بأن لم يجده أصلاً أو وجد ماء لا يكفي للطهارة حساً جاز له التيمم، لكن يجب عليه عند الشافعية والحنابلة أن يستعمل ما تيسر له منه في بعض الأعضاء ثم يتيمم للباقي؛ لقوله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾[ المائدة:6]وهذا واجد ماء وقال النبي ﷺ: «وإذا أمرتكم بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ»(1)، وإن كان محدثاً ففيه روايتان:
أحداهما: يلزمه استعماله، والأخرى لا يلزمه.
ويكون فقد الماء شرعاً للمسافر بأن خاف الطريق إلى الماء أو كان بعيداً عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه.
ويشترط عند الشافعية ما لو توهم وجوده أن يطلبه فيما قرب منه لا فيما بعد(2).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رواه البخاري(6858) ومسلم(1337).
(2)البدائع(1/177) ورد المحتار(1/395) وحاشية الدسوقي(1/149) ومغني المحتاج (1/87/95) وكشاف القناع(1/162) والكافي(1/68) والمغني(1/37) وكفاية الأخيار(94/95) ومنار السبيل(1/58) والثمر الداني(1/68).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/-Pdq73Airuk