جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة أن بيع العينة يحرم وهو وسيلة وذريعة للربا واستدلوا بآثار ونقولات .
واعتبر الحنفية البيع الأول صحيح والثاني فاسد
واعتبر المالكية والحنابلة البيعان باطلان
أما الشافعية فاعتبروه جائز وضعفوا ما استدل به الذين لا يجوزن ومنه الأثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأنه أثر لا يصح لأن المرأتين لا تعرفان و إن صح الأثر فربما كان قصد عائشة أن البيع الذي فيه ثمن آجل مجهول الوقت أي وقت العطايا لايجوز
أو هذا الاثر فيه خلاف بين صحابيين وردوا على الادلة الباقية
واعتبروا البيع صحيح إن كان لنفس البائع أو غيره نقداً أو بأجل بنفس الثمن أو أقل أو أكثرلأنه بيع جديد
ومن بيع العينة التورق وهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن آجل ويبيعها لآخر غير الباثع بثمن آخر وهو جاىز عند الأئمة الاربعة
ماحكم بيع العينه؟
وبيع العينه لايخرج عن حالتين
1/ أن يتفق معه أن يشتريها منه بثمن مؤجل ثم يبيعها له أي البائع بنقد في الحال أقل من الثمن المؤجل
وحدها: هذا باطل بإجماع العلماء
2/ الصوره الأخري إذا لم يتفق معه ابتداءا واشتري منه السلعه بثمن مؤجل ثم باعها له بنقد في الحال أقل من الثمن المؤجل
فهنا إختلف فيها الفقهاء
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وابن تيمية وابن القيم أن هذا من الربا المحرم
واستدلوا علي ذلك
إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال “لاترتكبوا ماارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل ”
وحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتي ترجعوا الي دينكم”
وحديث أبي إسحاق عن العاليه زوجته قالت خرجت أنا وأم محبه الي مكه فدخلنا علي عائشه فسلمنا عليها فقالت ممن أنتن قلنا من أهل الكوفه ,..……… الي أخره
والشاهد أن السيده عائشه رضي الله عنها قالت لهما قولي لزيد أنه قد حبط جهاده مع رسول الله
فدل ذلك على أنه محرم لشده إنكارها ولولا أن السيده عائشه عندها دليل قاطع عن النبي صل الله عليه وسلم لما قالت هذا
هو القول الثاني وهو قول الشافعيه والظاهريه قالوا أن هذه الصوره من البيع جائزه حتي لو أصبح هذا البيع من عاده الناس واحتجوا علي ذلك
قالوا أن صوره البيع صحيحه
وقالوا إن ما استدل به الجمهور من حديث عائشة لايصح ولايمكن أن نحرم علي الناس شيئا إلا بنص من القرأن أو السنه الصحيحه الصريحه أو ماكان عليه إجماع وهنا لايوجد إجماع
وحتى علي فرض صحه ثبوت الأثر عن السيده عائشه رضي الله عنها فالمقصود النهي عن البيع الي وقت العطاء وهذا وقت مجهول وهو مبطل للعقد فهي أبطلته لأنه جعل الأجل الي وقت مجهول ومن شروط صحه الثمن في الذمه أن يكون معلوم وقت التسليم
وأيضا السيده عائشه قد أبطلت هذا البيع وزيد ابن الارقم اجتهد في حله فيكون مجمل الصوره اختلاف صحابيين فتكون المسألة خلافيه
وهذه القصه فيها ضعف قد ضعفها الدراقطني والامام البيهقي وقال ابن عبد البر أن هذا الحديث لا أصل له
وأيضا أم محبه والعاليه مجهولان ومن صحه الحديث اتصال السند
وهذا الحديث لو كان من عائشه لقاءات إنه محرم وأثبتت ذلك عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
وقال الإمام الماوردي وابن حزم أن هذا الفعل مستحب لانه أراد أن يبتعد عن الربا ولايوجد من يفرضه ولو أراد الحرام أذهب إليه مباشره فلو فعل حيله حتي لايكون حراما فهذا لا إشكال فيه
بسم الله الرحمان الرحيم
ذهب جمهور الفقهاء المالكية و الحنابلة والحنفية إلى أن بيع العينة محرم وهوذريعة إلى الربا
وعمد الشافعية و الظاهرية جواز بيع العينة.
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
6 تعليق
جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة أن بيع العينة يحرم وهو وسيلة وذريعة للربا واستدلوا بآثار ونقولات .
واعتبر الحنفية البيع الأول صحيح والثاني فاسد
واعتبر المالكية والحنابلة البيعان باطلان
أما الشافعية فاعتبروه جائز وضعفوا ما استدل به الذين لا يجوزن ومنه الأثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأنه أثر لا يصح لأن المرأتين لا تعرفان و إن صح الأثر فربما كان قصد عائشة أن البيع الذي فيه ثمن آجل مجهول الوقت أي وقت العطايا لايجوز
أو هذا الاثر فيه خلاف بين صحابيين وردوا على الادلة الباقية
واعتبروا البيع صحيح إن كان لنفس البائع أو غيره نقداً أو بأجل بنفس الثمن أو أقل أو أكثرلأنه بيع جديد
ومن بيع العينة التورق وهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن آجل ويبيعها لآخر غير الباثع بثمن آخر وهو جاىز عند الأئمة الاربعة
ماحكم بيع العينه؟
وبيع العينه لايخرج عن حالتين
1/ أن يتفق معه أن يشتريها منه بثمن مؤجل ثم يبيعها له أي البائع بنقد في الحال أقل من الثمن المؤجل
وحدها: هذا باطل بإجماع العلماء
2/ الصوره الأخري إذا لم يتفق معه ابتداءا واشتري منه السلعه بثمن مؤجل ثم باعها له بنقد في الحال أقل من الثمن المؤجل
فهنا إختلف فيها الفقهاء
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وابن تيمية وابن القيم أن هذا من الربا المحرم
واستدلوا علي ذلك
إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال “لاترتكبوا ماارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل ”
وحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتي ترجعوا الي دينكم”
وحديث أبي إسحاق عن العاليه زوجته قالت خرجت أنا وأم محبه الي مكه فدخلنا علي عائشه فسلمنا عليها فقالت ممن أنتن قلنا من أهل الكوفه ,..……… الي أخره
والشاهد أن السيده عائشه رضي الله عنها قالت لهما قولي لزيد أنه قد حبط جهاده مع رسول الله
فدل ذلك على أنه محرم لشده إنكارها ولولا أن السيده عائشه عندها دليل قاطع عن النبي صل الله عليه وسلم لما قالت هذا
هو القول الثاني وهو قول الشافعيه والظاهريه قالوا أن هذه الصوره من البيع جائزه حتي لو أصبح هذا البيع من عاده الناس واحتجوا علي ذلك
قالوا أن صوره البيع صحيحه
وقالوا إن ما استدل به الجمهور من حديث عائشة لايصح ولايمكن أن نحرم علي الناس شيئا إلا بنص من القرأن أو السنه الصحيحه الصريحه أو ماكان عليه إجماع وهنا لايوجد إجماع
وحتى علي فرض صحه ثبوت الأثر عن السيده عائشه رضي الله عنها فالمقصود النهي عن البيع الي وقت العطاء وهذا وقت مجهول وهو مبطل للعقد فهي أبطلته لأنه جعل الأجل الي وقت مجهول ومن شروط صحه الثمن في الذمه أن يكون معلوم وقت التسليم
وأيضا السيده عائشه قد أبطلت هذا البيع وزيد ابن الارقم اجتهد في حله فيكون مجمل الصوره اختلاف صحابيين فتكون المسألة خلافيه
وهذه القصه فيها ضعف قد ضعفها الدراقطني والامام البيهقي وقال ابن عبد البر أن هذا الحديث لا أصل له
وأيضا أم محبه والعاليه مجهولان ومن صحه الحديث اتصال السند
وهذا الحديث لو كان من عائشه لقاءات إنه محرم وأثبتت ذلك عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
وقال الإمام الماوردي وابن حزم أن هذا الفعل مستحب لانه أراد أن يبتعد عن الربا ولايوجد من يفرضه ولو أراد الحرام أذهب إليه مباشره فلو فعل حيله حتي لايكون حراما فهذا لا إشكال فيه
قال جمهور الفقهاء المالكية و الحنابلة والحنفية إلى أن بيع العينة محرم وهوذريعة إلى الربا
وقال الشافعية و الظاهرية بجواز بيع العينة
*قال جمهور الفقهاء المالكية و الحنابلة والحنفية إلى أن بيع العينة محرم وهوذريعة إلى الربا
وقال الشافعية و الظاهرية بجواز بيع العينة
فتح الله لك
بسم الله الرحمان الرحيم
ذهب جمهور الفقهاء المالكية و الحنابلة والحنفية إلى أن بيع العينة محرم وهوذريعة إلى الربا
وعمد الشافعية و الظاهرية جواز بيع العينة.
نورالدين بنعربية بني درار المغرب