هل الاقامه بيع أم فسخ؟
إختلف الفقهاء في هذا
القول الأول وهو قول الشافعي في الأظهر والحنابلة في المذهب وهو قول زفر من الحنفيه علي أنها فسخ مطلقا واستدلوا علي ذلك بقول النبي صل الله عليه وسلم” من أقال نادما بيعه أقال الله عثرته” وجه الدلالة أن رسول الله صل الله عليه وسلم سماها إقالته ولم يسميها بيعا
وقالوا والدليل على أن هذا إقالته وليس بيع لو أن أحدا اشتري سلعه سلما ودفع رأس المال فلا يجوز أن يبيع السلعه قبل أن يقبضها ولما جاز الاقاله في السلم فدل ذلك على أن الاقاله تختلف عن البيع لأننا إذا قلنا أن الاقاله بيع عندئذ لايجوز الاقامه في السلم وهذا لايصح لأن الإجماع قام علي جواز الاقاله في السلم
القول الثاني وهو قول المالكيه أنها بيع مطلقا
والقول الثالث وهو قول ل الحنفيه فيه ثلاثه أوجه عندهم
1/أنه فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث
2/أنه بيع وإذا تعذر أن تجعل بيعا فيكون فسخا وهو قول أبي يوسف
3/ أن الاقاله فسخ إلا إذا تعذر أن تجعل فسخا وهو قول محمد بن الحسن
وثمره الخلاف السابق تظهر في:
علي القول الذي يقول أن الاقامه فسخ أن السلعه تعاد بالثمن الاول ولايجوز الزياده علي الثمن الأول أو النقصان مادام أن السلعه علي حالها ولم تتغير
والقول الثاني القائل إن الاقامه بيع يترتب عليه أنه يجوز أن يبيعها بالزياده أو أقل من ثمنها ويكون بيع جديد
الإقالة هي :
1- فسخ مطلقاً وهو قول الشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب وزفر من الحنفية
واستدلوا بأن السلم يجوز فيه الإقالة بالاتفاق فلا تكون فيه بيعاً وإنما هي فسخ
2- هي بيع ويشترط فيها ما يشترط في البيع وهو قول المالكية في المشهور وابي يوسف من الحنفية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة
3- وللحنفية في الاقالة ثلاثة أقوال :
1- فسخ في حق المتعاقدين وبيع في حق الثالث وهو قول أبي
حنيفة
2- بيع فإن تعذر ففسخ فإن تعذر بطلت وهو رواية أبي
يوسف عن أبي حنيفة
3- فسخ فإن تعذر فبيع للضرورة وهو قول محمد بن الحسن
ذهب الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
وذهب المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه
إلى أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة
ذهب الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
وذهب المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه
إلى أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة
بسم الله الرحمان الرحيم
عمد الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
في حين عند المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة،
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
بسم الله الرحمان الرحيم
عند الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
في حين عند المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة،
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
6 تعليق
هل الاقامه بيع أم فسخ؟
إختلف الفقهاء في هذا
القول الأول وهو قول الشافعي في الأظهر والحنابلة في المذهب وهو قول زفر من الحنفيه علي أنها فسخ مطلقا واستدلوا علي ذلك بقول النبي صل الله عليه وسلم” من أقال نادما بيعه أقال الله عثرته” وجه الدلالة أن رسول الله صل الله عليه وسلم سماها إقالته ولم يسميها بيعا
وقالوا والدليل على أن هذا إقالته وليس بيع لو أن أحدا اشتري سلعه سلما ودفع رأس المال فلا يجوز أن يبيع السلعه قبل أن يقبضها ولما جاز الاقاله في السلم فدل ذلك على أن الاقاله تختلف عن البيع لأننا إذا قلنا أن الاقاله بيع عندئذ لايجوز الاقامه في السلم وهذا لايصح لأن الإجماع قام علي جواز الاقاله في السلم
القول الثاني وهو قول المالكيه أنها بيع مطلقا
والقول الثالث وهو قول ل الحنفيه فيه ثلاثه أوجه عندهم
1/أنه فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث
2/أنه بيع وإذا تعذر أن تجعل بيعا فيكون فسخا وهو قول أبي يوسف
3/ أن الاقاله فسخ إلا إذا تعذر أن تجعل فسخا وهو قول محمد بن الحسن
وثمره الخلاف السابق تظهر في:
علي القول الذي يقول أن الاقامه فسخ أن السلعه تعاد بالثمن الاول ولايجوز الزياده علي الثمن الأول أو النقصان مادام أن السلعه علي حالها ولم تتغير
والقول الثاني القائل إن الاقامه بيع يترتب عليه أنه يجوز أن يبيعها بالزياده أو أقل من ثمنها ويكون بيع جديد
الإقالة هي :
1- فسخ مطلقاً وهو قول الشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب وزفر من الحنفية
واستدلوا بأن السلم يجوز فيه الإقالة بالاتفاق فلا تكون فيه بيعاً وإنما هي فسخ
2- هي بيع ويشترط فيها ما يشترط في البيع وهو قول المالكية في المشهور وابي يوسف من الحنفية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة
3- وللحنفية في الاقالة ثلاثة أقوال :
1- فسخ في حق المتعاقدين وبيع في حق الثالث وهو قول أبي
حنيفة
2- بيع فإن تعذر ففسخ فإن تعذر بطلت وهو رواية أبي
يوسف عن أبي حنيفة
3- فسخ فإن تعذر فبيع للضرورة وهو قول محمد بن الحسن
ذهب الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
وذهب المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه
إلى أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة
ذهب الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
وذهب المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه
إلى أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة
بسم الله الرحمان الرحيم
عمد الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
في حين عند المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة،
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
بسم الله الرحمان الرحيم
عند الشافعية في الاظهر وزفر من الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الإقالة فسخ مطلقاً
في حين عند المالكية في المشهور وأبو يوسف
والشافعية في قول والحنابلة في وجه أن الإقالة بيع مطلقاً
وذهب الحنفية إلى قولين مرة فسخ ومرة إقالة،
نورالدين بنعربية بني درار المغرب