بسم الله الرحمن الرحيم
بيع الهاذل : جمهور العلماء البيع باطل و هو قول الحنفية و المالكية و الحنابلة و اشترط الاحناف بالتصريح .
الشافعية و قول الامام ابو الخطاب من الحنابلة قالوا بأن البيع صحيح .
بيع المكره : – المكره بحق جائز بإجماع العلماء
– الكره بغير حق باطل بإجماع العلماء
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أحبتي في الله أرجو أن يتسع صدركم لملاحظتي
لماذا ظهرة نتيجة إختباري فاشل مع العلم بأني أجبت على الاسئلة بشكل صحيح
و جزاكم الله خيرا
البيع المكره بحق:جائز وصحيح بقول جميع الفقهاء ومستكمل لشروطه واركانه البيع المكره بغير حق :لاخلاف عند العلماء انه باطل بيع الهزل :الحنابلة المالكية والاحناف بيع باطل لا اثر له لان النبي صل الله عليه وسلم فرق بين الجد والهزل بحديثه عن اطلاق والرجعة والنكاح اما الشافعية والامام ابو خطاب الحنبلي قال انه صحيح لان مستوفي اركانه وشروطه
البيع الهازل بيع باطل بلاجماع بستتناء الشافعية التي إعتبرت ان بيع صحيح إدا ستوفى أركانه وشروطه صحيحة البيع المكره ينقسم لنوعين بيع بحق نافد وبغير حق لاينفد
بيع الهازل هو الذي يتكلم بالبيع برضاه واختياره ولا يريد ثبوت الحكم/البيع/
ولقد قال الحنفية والمالكيةوالشافعية والحنابلة في قول إنه لا ينعقد
والقول الآخر للشافعية وأبوالخطاب من الحنابلة
إن بيع الهازل ينعقد
أما بيع المكره
فهو إما يكون بحق فيصح
كإجبار الحاكم لشخص لبيع ماله من أجل سداد الدين الذي عليه
وأما يكون إكراه على البيع بغير حق
كإكراه ظالم لشخص على بيع ماله
فهو بيع باطل باتفاق الفقهاء
قال تعالى/ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل/
بيع الهازل : البيع باطل و هو قول الحنفية و المالكية و الحنابلة و اشترط الاحناف بالتصريح .
البيع صحيح وهو قول الشافعية و قول الامام ابو الخطاب من الحنابلة .
بيع المكره : –
بيع المكره بحق جائز بإجماع العلماء
بيع المكره بغير حق باطل بإجماع العلماء
الفرق بين بيع المكره والهازل؟
العامل المشترك بين بيع المكره والهازل أن كلا منهما تلفظ بالبيع الا أنهما لايريدان حقيقه البيع ولاثبوت حكمه
أما وجه الاختلاف فهي تتمثل في نظره الفقهاء لكلا منهما
أولا بيع المكره ينقسم الي قسمين
إكراه بحق وإكراه بغير حق
١/ الاكراه بحق جائز كأن يكره القاضي أحدا علي بيع ماله وفاءا لدينه وهذا البيع جائز عند جمهور الفقهاء
أما الاكراه بغير حق هو بيع لايجوز وهو باطل بإتفاق الفقهاء
قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا لاتأكلوا أمولكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
وقال النبي صل الله عليه وسلم إنما الله عن تراض
وقد نقل الاجماع علي ذلك بن بطال والامام بدر الدين العيني والامام بن قرطبه
وهذا الاكراه اما أن يقع علي علي عين السلعه أو يقع علي سبب البيع
فأما الاكراه علي بيع العين فهو باطل بالاتفاق وله حق الرجوع في بيعه أيما شاء واذا باع الغاصب هذا الشيء يحق للمكره بالفتح الرجوع عليه وأخذ سلعته منه
الاكراه علي سبب هو صحيح عند أكثر الفقهاء وهناك قولا عند المالكيه انه باطل لكن الذي رجحه الدسوقي وبن عرفه علي جوازه
بيع الهازل
لغه : اللعب
إصطلاحا: هو الذي يتكلم بكلام البيع بإختيار ورضاه ولكن لا يختار ثبوت الحكم ولايرضاه
حكمه
القول الاول وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكيه والحنابله : علي أن هذا البيع باطل لا أثر له
وحجتهم في ذلك أن الشرع فرق بين الجد والهزل في العقود قال صل الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعه
فهنا نجد أن الشرع حدد أن الجد والهزل في هذه العقود سواء أما في باقي العقود فهناك فرق بين الجد والهزل وهنا العقد وقع علي سبيل الهزل فلايقع لانهما لايريدان حقيقه البيع
القول الثاني وهو قول الشافعيه وأبو الخطاب من الحنابله علي أن بيع الهازل صحيح وحجتهم في ذلك انهم قاسوه علي سائر العقود الذي يكون بها الجد والهزل فيها سواء
أيضا هذا البيع قد وقع مستوفي أركانه وشروطه فلا يضر العقد تلاعب أم لا
ويرجع سبب الخلاف في هذه المسأله هل يلحق بيع الهزل بالعقود التي يكون فيها الهزل والجد فيها سواء ام لا يلحق
بسم الله،
أولا؛ البيع المكره نوعان:
1) إما بحق؛ وهو جائز عند جميع العلماء، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر اليهود ببيع أملاكهم قبل إجلائهم، وعليه فما عليه حق فهو بيع جائز حتى لو بالإكراه.
2) أو بغير حق؛ وهو باطل دون خلاف، ويستدلون بالآية{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم} وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وحديثه لا يحل مال مسلم بغير طيب نفس منه. وهذا النوع يسمى إكراه على نوع البيع (إكراه عين).
أما الإكراه على (سبب الببع ) فالصحيح عند العلماء أنه جائز، إلا المعتمد عند المالكية أنه غير جائز أما مارجحه الدسوقي وأكثر متأخري المالكية على أنه جائز.
ثانيا؛ بيع الهازل: وهو عكس الجِد في البيع
والذي عليه جمهور العلماء أنه باطل وهو قول الحنفية (ولكن بشرط أن تقول لفظا أنك هازل) والمالكية والحنابلة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الهزل والجد إلا في ثلاث: الزواج والطلاق والرجعة.
أما عند الشافعية والإمام ابو الخطاب من الحنابلة على أنه جائز ويقيسون ذلك على قياسهم سائر العقود التي جدهن جد وهزلهن جد كما في عقد النكاح وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيع الهاذل عند جمهور العلماء ، باطل و هو قول الحنفية و المالكية و الحنابلة و اشترط الاحناف بالتصريح .
ويرون الشافعية و قول الامام ابو الخطاب من الحنابل بأن البيع صحيح .
بيع المكره بحق جائز بإجماع العلماء
– الكره بغير حق باطل بإجماع العلماء
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
13 تعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
بيع الهاذل : جمهور العلماء البيع باطل و هو قول الحنفية و المالكية و الحنابلة و اشترط الاحناف بالتصريح .
الشافعية و قول الامام ابو الخطاب من الحنابلة قالوا بأن البيع صحيح .
بيع المكره : – المكره بحق جائز بإجماع العلماء
– الكره بغير حق باطل بإجماع العلماء
أحسنت بارك الله لك
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أحبتي في الله أرجو أن يتسع صدركم لملاحظتي
لماذا ظهرة نتيجة إختباري فاشل مع العلم بأني أجبت على الاسئلة بشكل صحيح
و جزاكم الله خيرا
سنراجع ما تفضلت به بارك الله لك
ربما كان الخلل في الشبكة
البيع المكره بحق:جائز وصحيح بقول جميع الفقهاء ومستكمل لشروطه واركانه البيع المكره بغير حق :لاخلاف عند العلماء انه باطل بيع الهزل :الحنابلة المالكية والاحناف بيع باطل لا اثر له لان النبي صل الله عليه وسلم فرق بين الجد والهزل بحديثه عن اطلاق والرجعة والنكاح اما الشافعية والامام ابو خطاب الحنبلي قال انه صحيح لان مستوفي اركانه وشروطه
البيع الهازل بيع باطل بلاجماع بستتناء الشافعية التي إعتبرت ان بيع صحيح إدا ستوفى أركانه وشروطه صحيحة البيع المكره ينقسم لنوعين بيع بحق نافد وبغير حق لاينفد
بيع الهازل هو الذي يتكلم بالبيع برضاه واختياره ولا يريد ثبوت الحكم/البيع/
ولقد قال الحنفية والمالكيةوالشافعية والحنابلة في قول إنه لا ينعقد
والقول الآخر للشافعية وأبوالخطاب من الحنابلة
إن بيع الهازل ينعقد
أما بيع المكره
فهو إما يكون بحق فيصح
كإجبار الحاكم لشخص لبيع ماله من أجل سداد الدين الذي عليه
وأما يكون إكراه على البيع بغير حق
كإكراه ظالم لشخص على بيع ماله
فهو بيع باطل باتفاق الفقهاء
قال تعالى/ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل/
فتح الله لك
لكن قول الشافعية المعتمد أنه ينعقد
بيع الهازل : البيع باطل و هو قول الحنفية و المالكية و الحنابلة و اشترط الاحناف بالتصريح .
البيع صحيح وهو قول الشافعية و قول الامام ابو الخطاب من الحنابلة .
بيع المكره : –
بيع المكره بحق جائز بإجماع العلماء
بيع المكره بغير حق باطل بإجماع العلماء
فتح الله لك
الفرق بين بيع المكره والهازل؟
العامل المشترك بين بيع المكره والهازل أن كلا منهما تلفظ بالبيع الا أنهما لايريدان حقيقه البيع ولاثبوت حكمه
أما وجه الاختلاف فهي تتمثل في نظره الفقهاء لكلا منهما
أولا بيع المكره ينقسم الي قسمين
إكراه بحق وإكراه بغير حق
١/ الاكراه بحق جائز كأن يكره القاضي أحدا علي بيع ماله وفاءا لدينه وهذا البيع جائز عند جمهور الفقهاء
أما الاكراه بغير حق هو بيع لايجوز وهو باطل بإتفاق الفقهاء
قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا لاتأكلوا أمولكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
وقال النبي صل الله عليه وسلم إنما الله عن تراض
وقد نقل الاجماع علي ذلك بن بطال والامام بدر الدين العيني والامام بن قرطبه
وهذا الاكراه اما أن يقع علي علي عين السلعه أو يقع علي سبب البيع
فأما الاكراه علي بيع العين فهو باطل بالاتفاق وله حق الرجوع في بيعه أيما شاء واذا باع الغاصب هذا الشيء يحق للمكره بالفتح الرجوع عليه وأخذ سلعته منه
الاكراه علي سبب هو صحيح عند أكثر الفقهاء وهناك قولا عند المالكيه انه باطل لكن الذي رجحه الدسوقي وبن عرفه علي جوازه
بيع الهازل
لغه : اللعب
إصطلاحا: هو الذي يتكلم بكلام البيع بإختيار ورضاه ولكن لا يختار ثبوت الحكم ولايرضاه
حكمه
القول الاول وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكيه والحنابله : علي أن هذا البيع باطل لا أثر له
وحجتهم في ذلك أن الشرع فرق بين الجد والهزل في العقود قال صل الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعه
فهنا نجد أن الشرع حدد أن الجد والهزل في هذه العقود سواء أما في باقي العقود فهناك فرق بين الجد والهزل وهنا العقد وقع علي سبيل الهزل فلايقع لانهما لايريدان حقيقه البيع
القول الثاني وهو قول الشافعيه وأبو الخطاب من الحنابله علي أن بيع الهازل صحيح وحجتهم في ذلك انهم قاسوه علي سائر العقود الذي يكون بها الجد والهزل فيها سواء
أيضا هذا البيع قد وقع مستوفي أركانه وشروطه فلا يضر العقد تلاعب أم لا
ويرجع سبب الخلاف في هذه المسأله هل يلحق بيع الهزل بالعقود التي يكون فيها الهزل والجد فيها سواء ام لا يلحق
بسم الله،
أولا؛ البيع المكره نوعان:
1) إما بحق؛ وهو جائز عند جميع العلماء، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر اليهود ببيع أملاكهم قبل إجلائهم، وعليه فما عليه حق فهو بيع جائز حتى لو بالإكراه.
2) أو بغير حق؛ وهو باطل دون خلاف، ويستدلون بالآية{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم} وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وحديثه لا يحل مال مسلم بغير طيب نفس منه. وهذا النوع يسمى إكراه على نوع البيع (إكراه عين).
أما الإكراه على (سبب الببع ) فالصحيح عند العلماء أنه جائز، إلا المعتمد عند المالكية أنه غير جائز أما مارجحه الدسوقي وأكثر متأخري المالكية على أنه جائز.
ثانيا؛ بيع الهازل: وهو عكس الجِد في البيع
والذي عليه جمهور العلماء أنه باطل وهو قول الحنفية (ولكن بشرط أن تقول لفظا أنك هازل) والمالكية والحنابلة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الهزل والجد إلا في ثلاث: الزواج والطلاق والرجعة.
أما عند الشافعية والإمام ابو الخطاب من الحنابلة على أنه جائز ويقيسون ذلك على قياسهم سائر العقود التي جدهن جد وهزلهن جد كما في عقد النكاح وغيره.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيع الهاذل عند جمهور العلماء ، باطل و هو قول الحنفية و المالكية و الحنابلة و اشترط الاحناف بالتصريح .
ويرون الشافعية و قول الامام ابو الخطاب من الحنابل بأن البيع صحيح .
بيع المكره بحق جائز بإجماع العلماء
– الكره بغير حق باطل بإجماع العلماء
نورالدين بنعربية بني درار المغرب