هل يثبت لمن اشتري سلعه ووجد فيها عيبا أن يأخذ الارش أم لا ؟
أولا اتفق الفقهاء علي أن من اطلع علي عيب في سلعته بعد القبض ولم يكن عالما بها فيجوز له
1/ أخذ المبيع المعيب بكل الثمن
2/ وان شاء رد المبيع علي البائع
واختلفوا فيمن اشتري سلعه ووجد فيها عيبا هل يجوز امساكها مع الارش أم لا
ذهب الحنفيه والشافعية إلي أنه لايجوز له الاردن السلعه وأخذ ثمنها وبين امساكها ولا أرش له وإن رضي البائع عند الحنفيه پأن يعطيه الارش جائز عند الحنفيه خلافا المعتمد عند الشافعية
وذهب الحنابلة الي أن المشتري بالخيار بين رد السلعه وأخذها والرجوع بأصل العيب
وذهب المالكيه الي التفريق بين العيب المؤثر وغيره علي التالي
1/ العيب اليسير لايثبت به الخيار
2/ العيب الذي يؤثر في السلعه فيرجع پأرشها
3/ والعيب الذي الفاحش الذي يخل بالمبيع ويخرجه عن صفته وجب فيه. الرد
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه من أشترى سلعة ثم وجد فيها عيباً فليس له إلا ردها و أخذ الثمن أو قبولها مع العيب بكامل الثمن ولا أرش فيه وأجاز الحنفية الأرش برضا البائع خلاف المعتمد عند الشافعية
وذهب الحنابلة إلى أنه للمشتري الخيار بين الرد والرجوع بالثمن والامساك والرجوع بأصل العيب
وقال المالكية أن العيب البسيط الغير مؤثر لا خيار فيه والفاحش جدا لا أرش فيه إما الرد أو القبول والعيب المؤثر الذي ينقص من السعر فيه أرش
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له إلا الرد والإمساك وأخذ الإرش برضا البائع
وذهب الحنابلة إلى أن للمشتري الخيار بالرد أوالإمساك والرجوع بإصل البيع
ذهب المالكية إلى أن العيب اليسير غير مؤثر
والعيب المؤثر له قيمة فيرجع بإرشه
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له إلا الرد والإمساك وأخذ الإرش برضا البائع
وذهب الحنابلة إلى أن للمشتري الخيار بالرد أوالإمساك والرجوع بإصل البيع
ذهب المالكية إلى أن العيب اليسير غير مؤثر
والعيب المؤثر له قيمة فيرجع بإرشه
بسم الله الرحمان الرحيم
الحنفية والشافعية قالوا أنه من أشترى سلعة ثم وجد فيها عيباً فليس له إلا ردها و أخذ الثمن أو قبولها مع العيب بكامل الثمن ولا أرش فيه وأجاز الحنفية الأرش برضا البائع خلاف المعتمد عند الشافعية
ويرى الحنابلة إلى أنه للمشتري الخيار بين الرد والرجوع بالثمن والامساك والرجوع بأصل العيب
وعند المالكية أن العيب البسيط الغير مؤثر لا خيار فيه والفاحش جدا لا أرش فيه إما الرد أو القبول والعيب المؤثر الذي ينقص من السعر فيه أرش،
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
5 تعليق
هل يثبت لمن اشتري سلعه ووجد فيها عيبا أن يأخذ الارش أم لا ؟
أولا اتفق الفقهاء علي أن من اطلع علي عيب في سلعته بعد القبض ولم يكن عالما بها فيجوز له
1/ أخذ المبيع المعيب بكل الثمن
2/ وان شاء رد المبيع علي البائع
واختلفوا فيمن اشتري سلعه ووجد فيها عيبا هل يجوز امساكها مع الارش أم لا
ذهب الحنفيه والشافعية إلي أنه لايجوز له الاردن السلعه وأخذ ثمنها وبين امساكها ولا أرش له وإن رضي البائع عند الحنفيه پأن يعطيه الارش جائز عند الحنفيه خلافا المعتمد عند الشافعية
وذهب الحنابلة الي أن المشتري بالخيار بين رد السلعه وأخذها والرجوع بأصل العيب
وذهب المالكيه الي التفريق بين العيب المؤثر وغيره علي التالي
1/ العيب اليسير لايثبت به الخيار
2/ العيب الذي يؤثر في السلعه فيرجع پأرشها
3/ والعيب الذي الفاحش الذي يخل بالمبيع ويخرجه عن صفته وجب فيه. الرد
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه من أشترى سلعة ثم وجد فيها عيباً فليس له إلا ردها و أخذ الثمن أو قبولها مع العيب بكامل الثمن ولا أرش فيه وأجاز الحنفية الأرش برضا البائع خلاف المعتمد عند الشافعية
وذهب الحنابلة إلى أنه للمشتري الخيار بين الرد والرجوع بالثمن والامساك والرجوع بأصل العيب
وقال المالكية أن العيب البسيط الغير مؤثر لا خيار فيه والفاحش جدا لا أرش فيه إما الرد أو القبول والعيب المؤثر الذي ينقص من السعر فيه أرش
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له إلا الرد والإمساك وأخذ الإرش برضا البائع
وذهب الحنابلة إلى أن للمشتري الخيار بالرد أوالإمساك والرجوع بإصل البيع
ذهب المالكية إلى أن العيب اليسير غير مؤثر
والعيب المؤثر له قيمة فيرجع بإرشه
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له إلا الرد والإمساك وأخذ الإرش برضا البائع
وذهب الحنابلة إلى أن للمشتري الخيار بالرد أوالإمساك والرجوع بإصل البيع
ذهب المالكية إلى أن العيب اليسير غير مؤثر
والعيب المؤثر له قيمة فيرجع بإرشه
بسم الله الرحمان الرحيم
الحنفية والشافعية قالوا أنه من أشترى سلعة ثم وجد فيها عيباً فليس له إلا ردها و أخذ الثمن أو قبولها مع العيب بكامل الثمن ولا أرش فيه وأجاز الحنفية الأرش برضا البائع خلاف المعتمد عند الشافعية
ويرى الحنابلة إلى أنه للمشتري الخيار بين الرد والرجوع بالثمن والامساك والرجوع بأصل العيب
وعند المالكية أن العيب البسيط الغير مؤثر لا خيار فيه والفاحش جدا لا أرش فيه إما الرد أو القبول والعيب المؤثر الذي ينقص من السعر فيه أرش،
نورالدين بنعربية بني درار المغرب