العقوبة الشرعية لمانع الزكاة الدنيوية:
فيها قولان:
احدهما – مانع الزكاة الذي تحت قبضة الإمام ، تأخذ منه قهرا.
الثاني – مانع الزكاة الذي ليس في قبضة الإمام ، يقاتلون حتى يؤدوها.
واختلفوا في اخذ زيادة على الواجب ، فهل يعاقب ؟
فييها قولان: القول الاول – يؤخذ مانع الزكاة الواجب فقط، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة.
القول الثاني : ان الزكاة تؤخذ منه ، وعزر بأخذ شطر ماله، وهو قول الشافعي في القديم و قول للحنابلة ، وبه قال الأوزاعي وغيرهم.
واما في الأخرة :
وردت عقوبات خاصة في الكتاب والسنة لمانع الزكاة ، نرهيبا من هذا الفعل : قال الله { والذين يكنزون الذهب والفضة… الى ان قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون}.
الفرع الأوَّل: العُقوبات الأُخرويَّة
وردَتْ عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل:
1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35].
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن آتاه اللهُ مالًا، فلم يؤَدِّ زكاتَه، مُثِّلَ له ماله شُجاعًا (1) أقرَعَ (2) ، له زبيبتانِ (3) ، يُطوِّقه يومَ القيامة، يأخُذُ بلِهْزِمَتَيهِ- يعني شِدْقَيه، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كَنْزُك. ثم تلا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آل عمران: 180] )) (4) .
3- عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار… الحديث )) (5) .
الفرع الثاني: العقوباتُ الدُّنيويَّة
المسألة الأولى: مانِعُ الزَّكاة الذي تحت قَبضةِ الإمام
مَن مَنَعَ الزَّكاةَ وهو في قبضةِ الإمامِ تُؤخَذُ منه قهرًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103].
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذا الخطابَ وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذِ الزَّكاةِ إلَّا أنَّه يقوم مقامَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه الخلفاءُ والأمراءُ مِن بعدِه (6) .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذِ بِنِ جبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعثَه إلى اليمن: ((…فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذ من أغنيائِهم وتُردُّ على فُقَرائِهم )) (7) .
وجه الدَّلالة:
دلَّ الحديثُ على أنَّ الإمامَ هو الذي يتولَّى قبْضَ الزَّكاة وصَرْفَها؛ إمَّا بنَفْسه، وإمَّا بنائِبِه، فمَنِ امتنَعَ منها أُخِذَتْ منه قهرًا (8) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على أخْذِ الزَّكاةِ مِن مانِعِها قهرًا: ابنُ بطَّال (9) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (10) ، وابنُ قُدامةَ (11) ، والنوويُّ (12) ، والصنعانيُّ (13) .
المسألة الثانية: هل يُعاقَبُ مانِعُ الزَّكاةِ بأخْذِ زيادةٍ على الواجِبِ؟
اختلف أهلُ العِلم في عقوبةِ مانعِ الزَّكاة؛ بأخذِ زيادةٍ على الواجِبِ منه أو لا، وذلك على قولين:
القول الأوّل: يؤخَذُ مِن مانِعِ الزَّكاةِ الواجِبُ فقط، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة (14) ، والمالكيَّة (15) ، والشافعيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم (18) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الزَّكاةَ مُنِعَتْ في زمنِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه بعد وفاةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يُنقَل أنَّ أحدًا أخذَ زيادةً على الواجبِ، أو قال بذلك، مع توفُّرِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم (19) .
ثانيًا: أنَّ الزَّكاة عبادةٌ، فلا يجبُ بالامتناعِ منها أخذُ شَطْرِ مالِه، كسائِرِ العباداتِ (20) .
ثالثًا: أنَّه لا يُزادُ على أخذِ الحُقوقِ مِن الظَّالمِ كسائِرِ الحقوقِ (21) .
القول الثاني: أنَّ الزَّكاة تؤخَذُ منه، ويعزَّرُ بأخْذِ شَطْرِ مالِه (22) ، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ (23) ، وهو قولٌ للحَنابِلَة (24) ، وبه قال الأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه (25) ، واختاره ابنُ القيِّمِ (26) ، وابنُ عُثيمين (27) ، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة (28) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن بَهْزِ بنِ حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يقول: ((في كلِّ سائمةٍ مِنَ الإبل، في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن أباها فإنِّي آخِذُها وشَطْرَ مالِه؛ عَزْمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ )) (29) .
المسألة الثالثة: مانِعُ الزَّكاةِ الذي ليس في قبضةِ الإمام
مانعو الزَّكاةِ الذين ليسوا في قبضةِ الإمامِ يُقاتَلون حتى يؤدُّوها.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5].
وَجهُ الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ دَلَّتْ على تَرْكِ قتالِهم وتخلِيةِ سَبيلِهم بثلاثةِ شُروطٍ؛ وهي: الدُّخُولُ في الإسلامِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وإلَّا جازَ قتالُهم (30) .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لـمَّا تُوفِّيَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلِفَ أبو بكرٍ، وكَفَر مَن كَفَر مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: أُمِرتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، عَصَمَ منِّي مالَه ونفسَه إلَّا بحقِّه، وحسابُه على اللهِ؟ قال أبو بكرٍ: واللهِ لأقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإنَّ الزَّكاةَ حقُّ المالِ، واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدُّونَها إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُ أنْ قد شرَحَ اللهُ صَدْرَ أبي بكرٍ للقِتالِ، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ )) (31) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ إجماعَ الصَّحابةِ على قتالِ مانِعِي الزَّكاةِ حتى يؤدُّوها: ابنُ بطَّال (32) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (33) ، وابنُ قُدامةَ (34) ، والنوويُّ (35) .
الله ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض.وروى عن أبي هريرة شله أن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب ذهـب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح مـن نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهـره كلـا بـردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى ي يقضى بين العباد فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله : فالإبل قال: ولا صـاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها خلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطـؤه بأخفافهـا وتعضه بأفواهها كلها مر عليه أولاها رد عليه أخراهـا فـي يـوم كـان مـقـداره كمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله: فـالبقر والغـم قـال: ولا صـاحب بقـر ولا غـم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقضاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطـوه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألـف سـنيّ حت ى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله: فالخيل قال: الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهـي يرجـل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي ل ه فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حنّ الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطهـا في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المزج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أزوائهـا وأبوامِـا حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتـب الله لـه عـدد آثارها وأزوائها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منـه ولا يريـد
ن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قبل با رسول الله: فالحمر قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآيـة الفـاذة الجامعة «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـرة 0 ومن يعمل مثقال دررشـرا بـر ((ا :۸،۷ ] » (۱) وغير ذلك من الأحاديث.
أما الإجماع: فقد اجمعت الأمة على فريضة الزكاة، وعلى أنها ركـن مـن أركانـه وقـد اتفق الصحابة له على قتال مانعيها. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه قال: «لما توفي رسـول اللہ ﷺ وكان أبو بكر يت وكفر من كفـر مـن الـعـرب فـقـال عـمـر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانُوا يؤذونها إلى رسول اللہ ﷺ لقاتلتهم على منعهـا قـال عـمـر حامله : فوالله ما هـو إلا أن قـد شرح الله صـدر أبي بكـر كه فعرفت انه الحق
العقوباتُ الدُّنيويَّة
المسألة الأولى: مانِعُ الزَّكاة الذي تحت قَبضةِ الإمام
مَن مَنَعَ الزَّكاةَ وهو في قبضةِ الإمامِ تُؤخَذُ منه قهرًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103].
وقتال المتمردين المانعين الزكاة قد ثبت بالأحاديث الصحيحة السابقة في ذلك وبإجماع الصحابة منه . وهذا فيمن كان مقراً بوجوبها، لكن منعهـا بـخـلا أو تـأويلاً ولا يحكم بكفره ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثـه المسلمون مـن أقاربـه وصلى عليه، وفي رواية عن الإمام أحمد يحكـم بـكـفـره، ولا يورث ولا يصلى عليه، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحـرب قالوا: نؤديها، قال: «لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» (1) ووافقه عمر، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة؛
قدل على كفرهم. وأما من منع الزكاة منكراً لوجوبها، فإن كان جاهلاً ومثله يجهل ذلـك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلـك، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذبه
وإن كان مسلاً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهـل الـعـلـم فـيـحـكـم بـكـفـره، ويكون مرتداً، وتجري عليه أحكام المرتد، لكونـه أنـكـر معلومـاً مـن الـديـن بالضرورة. (1وذهب جمهور العلماء الحنفيـة والمالكيـة والشافعية في المذهب الجديـد والحنابلة في المذهب إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهراً لا يؤخذ معها مـن ماله شيء. لما روي مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة». (
(1)
ولأن العرب منعت الزكاة ولم ينقـل أن الـصحابة جنيه أخـذوا مـنهم
زيادة عليها. وقد أجابوا عن حديث: «فإنا أخذوها وشطر ماله» بأنه منسوخ، وأنـه كان حين كانت العقوبة بالمال. لكن رد على ذلـك النـووي وشيخ الإسلام وابن القيم. ” قتال الممتنعين عن أداء الزكاة: (1)
لم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة الماليـة أو بغيرهـا مـن
العقوبات التعزيرية، بل أوجب شل السيوف وإعلان الحرب عـلى كـل فـئـة
ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبـال في سبيل ذلـك بقتـل الأنفـس
كتاب إثم مانع الزكاة الأخروي: من منع الزكـاة فـقـد ارتكـب محرمـاً، وهـو كبيرة من الكبائر، وقد ورد في القرآن، وأنـذر الرسـول الـكـريـم ﷺ مـانعي الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة، لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة، ويحـرك النفوس الشحيحة إلى البذل، ويسوقها بعـصا الترغيب والترهيـب إلى أداء الواجب طوعاً، وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كرهاً. فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ﷺ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أفرع لـه زبيبـان يطوفـه يـوم القيامة يأخذ بيهزمتيه يعني بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك ثـم تـلا النبي ﷺ هـذه الآية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتهم الله من فضله هو ميرالم بل هو شر لكم سيطوفون
ما بخلوا بو، يوم القيمة [النقلها : ۱۸۰].(۲) الشجاع: الحية الذكر…. والأقرع الذي لا شعر له، لكثرة شمه، وطول
عمره، الزيبيتان: نقطنان سوداوتان فوق العينين وهو أخبث الحيات. وحديث أبي هريرة السابق: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأخمي عليهـا في
(۱) حجة الله البالغة (١/ ٤٩٩/٤٩٧)
وذهب جمهور العلماء الحنفيـة والمالكيـة والشافعية في المذهب الجديـد والحنابلة في المذهب إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهراً لا يؤخذ معها مـن ماله شيء. لما روي مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة».
ولأن العرب منعت الزكاة ولم ينقـل أن الـصحابة جنيه أخـذوا مـنهم
زيادة عليها. وقد أجابوا عن حديث: «فإنا أخذوها وشطر ماله» بأنه منسوخ، وأنـه كان حين كانت العقوبة بالمال. لكن رد على ذلـك النـووي وشيخ الإسلام وابن القيم. ” قتال الممتنعين عن أداء الزكاة: (1)
لم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة الماليـة أو بغيرهـا مـن
العقوبات التعزيرية، بل أوجب شل السيوف وإعلان الحرب عـلى كـل فـئـة
ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبـال في سبيل ذلـك بقتـل وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها، لأن الدم الذي يـراق مـن
أجل الحق لم يضع هـدراً. الـنفس التـي تقتـل في سبيل الله وإقامـة عـدلـه في الأرض لم تمت ولن تموت. هذا إذا نظرنا إلى أنفس المؤمنين المقاتلين من أجل الحق، المدافعين عـن شرع الله، أما أنفس الآخرين الذين عـصوا الله ورسوله، وامتنعـوا مـن أداء حقه، ولم يرعوا أمانة ما استخلفهم فيه من ماله، فقد أهدروا هم بتصرفهم ما ثبت لهم من الحرمة، ونقضوا – بسبب سلوكهم – ما لأنفسهم وأموالهم مـن العصمة.
وقتال المتمردين المانعين الزكاة قد ثبت بالأحاديث الصحيحة السابقة في ذلك وبإجماع الصحابة منه . وهذا فيمن كان مقراً بوجوبها، لكن منعهـا بـخـلا أو تـأويلاً ولا يحكم بكفره ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثـه المسلمون مـن أقاربـه وصلى عليه، وفي رواية عن الإمام أحمد يحكـم بـكـفـره، ولا يورث ولا يصلى عليه، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحـرب قالوا: نؤديها، قال: «لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» (1) ووافقه عمر، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة؛
قدل على كفرهم. وأما من منع الزكاة منكراً لوجوبها، فإن كان جاهلاً ومثله يجهل ذلـك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلـك، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور.
وإن كان مسلاً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهـل الـعـلـم فـيـحـكـم بـكـفـره، ويكون مرتداً، وتجري عليه أحكام المرتد، لكونـه أنـكـر معلومـاً مـن الـديـن بالضرورة.
بسم الله الرحمان الرحيم
شدد الله على عقوبة مانع الزكاة، في كتابه العزيز ، بقوله تعالى ان الذين يكنون الذهب والفضة ولا ينفقونها ٥ي سبيل الله ، فبيتهم بعذاب اليم…
وكذا السنة النبوية، والتابعين والعلماء ، لانها حق الفقراء عند الاغنياء…
وباجماع الصحابة فان تاركها متعمدا يقتل شرعا، ولقد قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لاقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة ..
إن كان منعها منكرا لوجودها .. يحكم بكفره وتجري عليه أحكام المرتد.
أما إن منعها بخلا أو تأويلا لايحكم بكفره إلا في رواية عن الإمام أحمد حكم بكفره .
وورد في الأحاديث الصحيحة وبإجماع الصحابة على وجوب قتال مانعي الزكاة .
واختلفوا فيماإذا يؤخذ شئ من ماله غير مقدار الزكاة الواجب دفعه :
* فذهب الشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ..
إلى أنه يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله مع أخذ الزكاة منه .
* ذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في المذهب ) يؤخذ منه الزكاة فقط.
14 تعليق
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة الدنيوية:
فيها قولان:
احدهما – مانع الزكاة الذي تحت قبضة الإمام ، تأخذ منه قهرا.
الثاني – مانع الزكاة الذي ليس في قبضة الإمام ، يقاتلون حتى يؤدوها.
واختلفوا في اخذ زيادة على الواجب ، فهل يعاقب ؟
فييها قولان: القول الاول – يؤخذ مانع الزكاة الواجب فقط، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة.
القول الثاني : ان الزكاة تؤخذ منه ، وعزر بأخذ شطر ماله، وهو قول الشافعي في القديم و قول للحنابلة ، وبه قال الأوزاعي وغيرهم.
واما في الأخرة :
وردت عقوبات خاصة في الكتاب والسنة لمانع الزكاة ، نرهيبا من هذا الفعل : قال الله { والذين يكنزون الذهب والفضة… الى ان قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون}.
فتح الله لكم
الفرع الأوَّل: العُقوبات الأُخرويَّة
وردَتْ عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل:
1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35].
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن آتاه اللهُ مالًا، فلم يؤَدِّ زكاتَه، مُثِّلَ له ماله شُجاعًا (1) أقرَعَ (2) ، له زبيبتانِ (3) ، يُطوِّقه يومَ القيامة، يأخُذُ بلِهْزِمَتَيهِ- يعني شِدْقَيه، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كَنْزُك. ثم تلا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آل عمران: 180] )) (4) .
3- عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار… الحديث )) (5) .
الفرع الثاني: العقوباتُ الدُّنيويَّة
المسألة الأولى: مانِعُ الزَّكاة الذي تحت قَبضةِ الإمام
مَن مَنَعَ الزَّكاةَ وهو في قبضةِ الإمامِ تُؤخَذُ منه قهرًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103].
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذا الخطابَ وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذِ الزَّكاةِ إلَّا أنَّه يقوم مقامَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه الخلفاءُ والأمراءُ مِن بعدِه (6) .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذِ بِنِ جبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعثَه إلى اليمن: ((…فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذ من أغنيائِهم وتُردُّ على فُقَرائِهم )) (7) .
وجه الدَّلالة:
دلَّ الحديثُ على أنَّ الإمامَ هو الذي يتولَّى قبْضَ الزَّكاة وصَرْفَها؛ إمَّا بنَفْسه، وإمَّا بنائِبِه، فمَنِ امتنَعَ منها أُخِذَتْ منه قهرًا (8) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على أخْذِ الزَّكاةِ مِن مانِعِها قهرًا: ابنُ بطَّال (9) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (10) ، وابنُ قُدامةَ (11) ، والنوويُّ (12) ، والصنعانيُّ (13) .
المسألة الثانية: هل يُعاقَبُ مانِعُ الزَّكاةِ بأخْذِ زيادةٍ على الواجِبِ؟
اختلف أهلُ العِلم في عقوبةِ مانعِ الزَّكاة؛ بأخذِ زيادةٍ على الواجِبِ منه أو لا، وذلك على قولين:
القول الأوّل: يؤخَذُ مِن مانِعِ الزَّكاةِ الواجِبُ فقط، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة (14) ، والمالكيَّة (15) ، والشافعيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم (18) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الزَّكاةَ مُنِعَتْ في زمنِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه بعد وفاةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يُنقَل أنَّ أحدًا أخذَ زيادةً على الواجبِ، أو قال بذلك، مع توفُّرِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم (19) .
ثانيًا: أنَّ الزَّكاة عبادةٌ، فلا يجبُ بالامتناعِ منها أخذُ شَطْرِ مالِه، كسائِرِ العباداتِ (20) .
ثالثًا: أنَّه لا يُزادُ على أخذِ الحُقوقِ مِن الظَّالمِ كسائِرِ الحقوقِ (21) .
القول الثاني: أنَّ الزَّكاة تؤخَذُ منه، ويعزَّرُ بأخْذِ شَطْرِ مالِه (22) ، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ (23) ، وهو قولٌ للحَنابِلَة (24) ، وبه قال الأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه (25) ، واختاره ابنُ القيِّمِ (26) ، وابنُ عُثيمين (27) ، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة (28) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن بَهْزِ بنِ حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يقول: ((في كلِّ سائمةٍ مِنَ الإبل، في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن أباها فإنِّي آخِذُها وشَطْرَ مالِه؛ عَزْمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ )) (29) .
المسألة الثالثة: مانِعُ الزَّكاةِ الذي ليس في قبضةِ الإمام
مانعو الزَّكاةِ الذين ليسوا في قبضةِ الإمامِ يُقاتَلون حتى يؤدُّوها.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5].
وَجهُ الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ دَلَّتْ على تَرْكِ قتالِهم وتخلِيةِ سَبيلِهم بثلاثةِ شُروطٍ؛ وهي: الدُّخُولُ في الإسلامِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وإلَّا جازَ قتالُهم (30) .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لـمَّا تُوفِّيَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلِفَ أبو بكرٍ، وكَفَر مَن كَفَر مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: أُمِرتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، عَصَمَ منِّي مالَه ونفسَه إلَّا بحقِّه، وحسابُه على اللهِ؟ قال أبو بكرٍ: واللهِ لأقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإنَّ الزَّكاةَ حقُّ المالِ، واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدُّونَها إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُ أنْ قد شرَحَ اللهُ صَدْرَ أبي بكرٍ للقِتالِ، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ )) (31) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ إجماعَ الصَّحابةِ على قتالِ مانِعِي الزَّكاةِ حتى يؤدُّوها: ابنُ بطَّال (32) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (33) ، وابنُ قُدامةَ (34) ، والنوويُّ (35) .
جزاكم الله خيرا
فقوله تعالى: «وأقيموا الصلوة وماتوا الزكوة ﴾ [الناقة : 43]. وقولـه تعـالى: (والذين يكيروت الذهب والفضة ولاينفقونهافي سبيل الله قبيرهم بعذاب أليـر © يوم يحمى عليها في نار جهنّر فتكون بها چاههم وجنوهم وظهورهم هذا ماكترثم لأنفيكر فذوقوا ماكنتم تكنزوت (النا 34، 35] فقد ألحق الوعيد الشديد بمن كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل
الله ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض.وروى عن أبي هريرة شله أن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب ذهـب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح مـن نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهـره كلـا بـردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى ي يقضى بين العباد فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله : فالإبل قال: ولا صـاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها خلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطـؤه بأخفافهـا وتعضه بأفواهها كلها مر عليه أولاها رد عليه أخراهـا فـي يـوم كـان مـقـداره كمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله: فـالبقر والغـم قـال: ولا صـاحب بقـر ولا غـم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقضاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطـوه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألـف سـنيّ حت ى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله: فالخيل قال: الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهـي يرجـل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي ل ه فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حنّ الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطهـا في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المزج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أزوائهـا وأبوامِـا حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتـب الله لـه عـدد آثارها وأزوائها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منـه ولا يريـد
ن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قبل با رسول الله: فالحمر قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآيـة الفـاذة الجامعة «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـرة 0 ومن يعمل مثقال دررشـرا بـر ((ا :۸،۷ ] » (۱) وغير ذلك من الأحاديث.
أما الإجماع: فقد اجمعت الأمة على فريضة الزكاة، وعلى أنها ركـن مـن أركانـه وقـد اتفق الصحابة له على قتال مانعيها. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه قال: «لما توفي رسـول اللہ ﷺ وكان أبو بكر يت وكفر من كفـر مـن الـعـرب فـقـال عـمـر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانُوا يؤذونها إلى رسول اللہ ﷺ لقاتلتهم على منعهـا قـال عـمـر حامله : فوالله ما هـو إلا أن قـد شرح الله صـدر أبي بكـر كه فعرفت انه الحق
فتح الله لكم
العقوباتُ الدُّنيويَّة
المسألة الأولى: مانِعُ الزَّكاة الذي تحت قَبضةِ الإمام
مَن مَنَعَ الزَّكاةَ وهو في قبضةِ الإمامِ تُؤخَذُ منه قهرًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103].
وقتال المتمردين المانعين الزكاة قد ثبت بالأحاديث الصحيحة السابقة في ذلك وبإجماع الصحابة منه . وهذا فيمن كان مقراً بوجوبها، لكن منعهـا بـخـلا أو تـأويلاً ولا يحكم بكفره ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثـه المسلمون مـن أقاربـه وصلى عليه، وفي رواية عن الإمام أحمد يحكـم بـكـفـره، ولا يورث ولا يصلى عليه، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحـرب قالوا: نؤديها، قال: «لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» (1) ووافقه عمر، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة؛
قدل على كفرهم. وأما من منع الزكاة منكراً لوجوبها، فإن كان جاهلاً ومثله يجهل ذلـك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلـك، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذبه
وإن كان مسلاً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهـل الـعـلـم فـيـحـكـم بـكـفـره، ويكون مرتداً، وتجري عليه أحكام المرتد، لكونـه أنـكـر معلومـاً مـن الـديـن بالضرورة. (1وذهب جمهور العلماء الحنفيـة والمالكيـة والشافعية في المذهب الجديـد والحنابلة في المذهب إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهراً لا يؤخذ معها مـن ماله شيء. لما روي مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة». (
(1)
ولأن العرب منعت الزكاة ولم ينقـل أن الـصحابة جنيه أخـذوا مـنهم
زيادة عليها. وقد أجابوا عن حديث: «فإنا أخذوها وشطر ماله» بأنه منسوخ، وأنـه كان حين كانت العقوبة بالمال. لكن رد على ذلـك النـووي وشيخ الإسلام وابن القيم. ” قتال الممتنعين عن أداء الزكاة: (1)
لم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة الماليـة أو بغيرهـا مـن
العقوبات التعزيرية، بل أوجب شل السيوف وإعلان الحرب عـلى كـل فـئـة
ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبـال في سبيل ذلـك بقتـل الأنفـس
جزاكم الله خيرا
كتاب إثم مانع الزكاة الأخروي: من منع الزكـاة فـقـد ارتكـب محرمـاً، وهـو كبيرة من الكبائر، وقد ورد في القرآن، وأنـذر الرسـول الـكـريـم ﷺ مـانعي الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة، لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة، ويحـرك النفوس الشحيحة إلى البذل، ويسوقها بعـصا الترغيب والترهيـب إلى أداء الواجب طوعاً، وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كرهاً. فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ﷺ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أفرع لـه زبيبـان يطوفـه يـوم القيامة يأخذ بيهزمتيه يعني بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك ثـم تـلا النبي ﷺ هـذه الآية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتهم الله من فضله هو ميرالم بل هو شر لكم سيطوفون
ما بخلوا بو، يوم القيمة [النقلها : ۱۸۰].(۲) الشجاع: الحية الذكر…. والأقرع الذي لا شعر له، لكثرة شمه، وطول
عمره، الزيبيتان: نقطنان سوداوتان فوق العينين وهو أخبث الحيات. وحديث أبي هريرة السابق: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأخمي عليهـا في
(۱) حجة الله البالغة (١/ ٤٩٩/٤٩٧)
وذهب جمهور العلماء الحنفيـة والمالكيـة والشافعية في المذهب الجديـد والحنابلة في المذهب إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهراً لا يؤخذ معها مـن ماله شيء. لما روي مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة».
ولأن العرب منعت الزكاة ولم ينقـل أن الـصحابة جنيه أخـذوا مـنهم
زيادة عليها. وقد أجابوا عن حديث: «فإنا أخذوها وشطر ماله» بأنه منسوخ، وأنـه كان حين كانت العقوبة بالمال. لكن رد على ذلـك النـووي وشيخ الإسلام وابن القيم. ” قتال الممتنعين عن أداء الزكاة: (1)
لم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة الماليـة أو بغيرهـا مـن
العقوبات التعزيرية، بل أوجب شل السيوف وإعلان الحرب عـلى كـل فـئـة
ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبـال في سبيل ذلـك بقتـل وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها، لأن الدم الذي يـراق مـن
أجل الحق لم يضع هـدراً. الـنفس التـي تقتـل في سبيل الله وإقامـة عـدلـه في الأرض لم تمت ولن تموت. هذا إذا نظرنا إلى أنفس المؤمنين المقاتلين من أجل الحق، المدافعين عـن شرع الله، أما أنفس الآخرين الذين عـصوا الله ورسوله، وامتنعـوا مـن أداء حقه، ولم يرعوا أمانة ما استخلفهم فيه من ماله، فقد أهدروا هم بتصرفهم ما ثبت لهم من الحرمة، ونقضوا – بسبب سلوكهم – ما لأنفسهم وأموالهم مـن العصمة.
وقتال المتمردين المانعين الزكاة قد ثبت بالأحاديث الصحيحة السابقة في ذلك وبإجماع الصحابة منه . وهذا فيمن كان مقراً بوجوبها، لكن منعهـا بـخـلا أو تـأويلاً ولا يحكم بكفره ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثـه المسلمون مـن أقاربـه وصلى عليه، وفي رواية عن الإمام أحمد يحكـم بـكـفـره، ولا يورث ولا يصلى عليه، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحـرب قالوا: نؤديها، قال: «لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» (1) ووافقه عمر، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة؛
قدل على كفرهم. وأما من منع الزكاة منكراً لوجوبها، فإن كان جاهلاً ومثله يجهل ذلـك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلـك، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور.
وإن كان مسلاً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهـل الـعـلـم فـيـحـكـم بـكـفـره، ويكون مرتداً، وتجري عليه أحكام المرتد، لكونـه أنـكـر معلومـاً مـن الـديـن بالضرورة.
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمان الرحيم
شدد الله على عقوبة مانع الزكاة، في كتابه العزيز ، بقوله تعالى ان الذين يكنون الذهب والفضة ولا ينفقونها ٥ي سبيل الله ، فبيتهم بعذاب اليم…
وكذا السنة النبوية، والتابعين والعلماء ، لانها حق الفقراء عند الاغنياء…
وباجماع الصحابة فان تاركها متعمدا يقتل شرعا، ولقد قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لاقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة
نورالدين بنعربية بني درار المغرب
فتح الله لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة ..
إن كان منعها منكرا لوجودها .. يحكم بكفره وتجري عليه أحكام المرتد.
أما إن منعها بخلا أو تأويلا لايحكم بكفره إلا في رواية عن الإمام أحمد حكم بكفره .
وورد في الأحاديث الصحيحة وبإجماع الصحابة على وجوب قتال مانعي الزكاة .
واختلفوا فيماإذا يؤخذ شئ من ماله غير مقدار الزكاة الواجب دفعه :
* فذهب الشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ..
إلى أنه يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله مع أخذ الزكاة منه .
* ذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في المذهب ) يؤخذ منه الزكاة فقط.
فتح الله لكم