عند عامة العلماء تجب الزكاة في مال المضاربة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
المالكية قسموا التاجر إلى نوعين :
1- التاجر المدير وهوالذي يدير أمواله ويتصرف بها بيعاً وشراءً هذا عليه زكاة كل عام
2- التاجر المحتكر وهوالذي يشتري سلعة و يحتفظ بها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها
هذا عليه زكاة لعام واحد بعد بيع السلعة و قبض ثمنها ولو مكثت عنده سنين
وقال المالكية أن العامل يزكي ماله من الربح ولو لم يبلغ النصاب بشروط منها ان يكون رأس المال بلغ النصاب و أن يكون العامل ورب المال مسلمين حرين …………
وقال الحنابلة يجوز ان يشترط العامل أو التاجر دفع زكاة الربح من ارباح رأس المال ولا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يدفع زكاة رأس المال من الربح
و الصحيح : رب المال يخرج المال كل عام
والعامل بعد قبض الربح ينتظر عام جديد ويزكيه .
4 تعليق
عند علماء اغلبهم اوجبوا عليه رب المال صاحبه الزكاة لكن اختلفوا في من اي المال يزكي به
فتح الله لكم
عند عامة العلماء تجب الزكاة في مال المضاربة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
المالكية قسموا التاجر إلى نوعين :
1- التاجر المدير وهوالذي يدير أمواله ويتصرف بها بيعاً وشراءً هذا عليه زكاة كل عام
2- التاجر المحتكر وهوالذي يشتري سلعة و يحتفظ بها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها
هذا عليه زكاة لعام واحد بعد بيع السلعة و قبض ثمنها ولو مكثت عنده سنين
وقال المالكية أن العامل يزكي ماله من الربح ولو لم يبلغ النصاب بشروط منها ان يكون رأس المال بلغ النصاب و أن يكون العامل ورب المال مسلمين حرين …………
وقال الحنابلة يجوز ان يشترط العامل أو التاجر دفع زكاة الربح من ارباح رأس المال ولا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يدفع زكاة رأس المال من الربح
و الصحيح : رب المال يخرج المال كل عام
والعامل بعد قبض الربح ينتظر عام جديد ويزكيه .
ما شاء الله فتح الله لكم