المال الزكوي الذي لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول لأن النصاب شرط لوجوب الزكاة
ولكن عند الشافعية والحنابلة حالة يزكى فيها المال حتى و إذا لم يبلغ نصاباً
وهي عندما يستفاد مسلم مالاً من جنس مال عنده قد بلغ النصاب بسبب مستقل فيضم المال المستفاد إلى المال الأصلي في النصاب لا في الحول فيزكي المال الأصلي الذي بلغ النصاب بسبب مستقل لتمام حوله ثم يزكي المال المستفاد لتمام حوله و حتى لو لم يكن هذا المال المستفاد قد بلغ النصاب بنفسه لأنه بضمه إلى المال الأول قد بلغ النصاب .
تعليقان
المال الزكوي الذي لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول لأن النصاب شرط لوجوب الزكاة
ولكن عند الشافعية والحنابلة حالة يزكى فيها المال حتى و إذا لم يبلغ نصاباً
وهي عندما يستفاد مسلم مالاً من جنس مال عنده قد بلغ النصاب بسبب مستقل فيضم المال المستفاد إلى المال الأصلي في النصاب لا في الحول فيزكي المال الأصلي الذي بلغ النصاب بسبب مستقل لتمام حوله ثم يزكي المال المستفاد لتمام حوله و حتى لو لم يكن هذا المال المستفاد قد بلغ النصاب بنفسه لأنه بضمه إلى المال الأول قد بلغ النصاب .
فتح الله لكم