اتفق العلماء على أنه من أخرج نقوداً زكاة عروض التجارة أجزأه و اختلفوا فيمن أخرج الزكاة من نفس عروض التجارة على قولين
1- المالكية والحنابلة والشافعية في المذهب أنه يخرجها نقداً ولا تجزىء العروض لأن تقييم النصاب كان بالنقد
2- الحنفية والشافعي في القديم وضعفه النووي و هو اختيار ابن تيمية أنه يجزىء إخرج زكاة عروض التجارة من نفس عرض التجارة .
3 تعليق
اتفق العلماء على أنه من أخرج نقوداً زكاة عروض التجارة أجزأه و اختلفوا فيمن أخرج الزكاة من نفس عروض التجارة على قولين
1- المالكية والحنابلة والشافعية في المذهب أنه يخرجها نقداً ولا تجزىء العروض لأن تقييم النصاب كان بالنقد
2- الحنفية والشافعي في القديم وضعفه النووي و هو اختيار ابن تيمية أنه يجزىء إخرج زكاة عروض التجارة من نفس عرض التجارة .
أحسنت بارك الله فيك ماشاء الله
فتح الله لكم