أجمع العلماء علي أن ستر العورة فرض واجب علي الادميين لا تصح الصلاة بدونها .
وحد العورة هو :
1- قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدي الروايتين عنه أنها مابين السرة والركبة و اتفقوا علي ان السرة من الرجل ليست عورة. واختلفوا في الركبة قال مالك والشافعي وأحمد انها ليست عورة وقال ابو حنيفة وقول عن أحمد هي عورة والاول أصح لضعف حديث ان الركبة عورة . والعبد كالحر في هذا
والمرأة الحرة كلها عورة عدا الوجه والكفين عند مالك والشافعي واحمد ورواية عن ابي حنيفة . والقدم والوجه والكفين ليست بعورة عند ابي حنيفة في الرواية الاخري .
والامة عورتها من السرة للركبة ولو صلت حاسرة الرأس صحت صلاتها عند جميع العلماء عدا الحسن البصري والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم ستر العورة في الصلاة والحد منها
أجمع العلماء علي أن ستر العورة فرض واجب علي الادميين لا تصح الصلاة بدونها .
وحد العورة هو :
1- قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدي الروايتين عنه
أنها مابين السرة والركبة
و اتفق العلماء على أن السرة ليست عورة.
واختلفوا في الركبة
١_ قال مالك والشافعي وأحمد:
انها ليست عورة
٢_ وقال ابو حنيفة وهو قول عن أحمد :
هي عورة
كذلك العبد كالحر في هذا
أما المرأة الحرة
فعند ابو حنيفة : كلها عورة عدا الوجه والكفين والقدمين
عند مالك والشافعي واحمد ورواية:
كلها عورة ماعدا الوجه والكفين
والامة عورتها من السرة للركبة ولو كشفت رأسها فهذا جائز والله أعلم
حكم ستر العورة
أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب في صحة الصلاة ولا يجوز لأحد أن يصلي عريانآ
حد العورة عند الرجال
1 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن الحد هي مابين السرة والركبة ؛ واختلفوا في الركبة عند الشافعية وأحمد ومالك أن الركبة ليست من العورة ؛ والحنفية قالوا إنه من العورة
2 وأحمد في رواية قال أن الحد هي القبل والدبر
أما عورة المرأة الحرة
1 الحنفية قالوا كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين
2 جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد أنها كلها عورة الا الوجه والكفين
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية
إلى إن ستر العورة من شروط صحة الصلاة
وذهب المالكية إلى وجوب ستر العورة المغلظة
حد العورة
قال ابو حنيفه والشافعي وأحمد ومالك
بإنها مابين السرة والركبة
لحديث جرهد
والقول الثاني لاحمد بانها القبل والدبر
وهو رواية عن مالك
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
١/حكم ستر العورة في الصلاة:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أما المالكية في الصحيح عندهم فقالوا إن ستر العورة في الصلاة واجب شرط، وأنه يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر.
٢/ حد ستر العورة:
والذي عليه جمهور الفقهاء أن عورة الرجل بين السرة والركبة. أما عورة المرأة فباتفاق المذاهب الأربعة والظاهرية أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وزاد أبي حنيفة القدمين فيقول أن قدم المرأة ليست بعورة.
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع العلماء على ان ستلا العورة في الصلاة فرض واجب ..
ولكنهم اختلفوا هل سترها شرط صحة في الصلاة او لا كالتالي :
** ذهب الجمهور( الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية)
على ان ستر العورة شرط صحة
** ذهب المالكية في الصحيح .. ستر العورة المغلظة واجب وشرط صحة
أما ماغير العورة المغلظة سترها واجب ولكنه ليس شرط صحة .. فلو صلى مكشوف العورة المخففة عالما عامدل يكون آثما عاصيا ولكن تسقط عنه الصلاة .
( حد العورة )
** بالنسبة للرجل : اختلفو ..
_فذهب الجمهور ( الشافعي وابي حنيفة ومالك واحمد في رواية )
أنها مابين السرة والركبة ..وأجمعوا على ان السرة ليست بعورة إذ أن ابن عمر كان يتزر وتبدو سرته .
واختلفوا في الركبة :
فذهبوا إلى أنها ليست بعورة لأنها حد .. وخالفهم بهذا أبي حنيفة وقال انها عورة
_ وذهب أحمد في رواية أخرى وهي رواية عن مالك أن عورة الرجل القبل والدبر فقط.واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك أنه رأى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام إذ حسر رداءه يوم خيبر,, وحديث عائشة .
** بالنسبة للمرأة : اختلفوا :
_أبي حنيفة : كلها عورة ماعدا وجهها وكفيها وقدميها .
_ مالك والشافعي ورواية عن أحمد : كلها عورة ماعدا كفيها ووجهها .
_ الرواية الثانية عن أحمد وهي الصحيحة في المذهب أنها كلها عورة ماعدا وجهها.
** عورة الأمة .. أجمعوا أنه يجوز لها أن تصلي حاسرة الرأس إلا قول للحسن البصري أنه لايجوز .
اجمع العلماء على وجوب ستر العوره في الصلاه ولا يجوز لاحد ان يصلي عريان وهو قادر على ما يستر به عورته
واختلفوا في حد العوره
ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد في روايه ان العوره مابين السره والركبة
وقال احمد في روايه العوره هيالقبل والدبر
وعورة المراه الحرة قالجمهور الفقهاء كلها عوره الا الوجه والكفين
اما الاحناف فقالوا كلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين
وعوره الأمه تصلي ولو كانت كاشفه راسها
والذي عليه جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية على ان عورة الرجل مابين السرة والركبة إلا للضرورة
والحنابلة ومذهب الظاهرية وبعض العلماء قالوا على ان العورة هى القبل والدبر هذا بالنسبة للرجل
والذي عليه عامة الاسلام على ان المرءة
كلها عورة ماعدا وجهها وكفيها
وابي حنيفة قال ان القدمين عند المرأة ليست بعورة
والمالكية واحمد في رواية والشافعية على ان المأة كلها عورة ماعدا وجهها
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب عليدى الادميين ولا تصح الصلاة إلا بستر العورة
.
حدود العورة :
1- قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدي الروايتين عنه أنها مابين السرة والركبة
و اتفق العلماء على أن السرة ليست عورة.
واختلفوا في الركبة
١_ قال مالك والشافعي وأحمد:
انها ليست عورة
٢_ وقال ابو حنيفة وهو قول عن أحمد :
هي عورة
كذلك العبد كالحر في هذا
أما المرأة الحرة
فعند ابو حنيفة : كلها عورة عدا الوجه والكفين والقدمين
عند مالك والشافعي واحمد ورواية:
كلها عورة ماعدا الوجه والكفين
والامة عورتها من السرة للركبة ولو كشفت رأسها فهذا جائز والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
ستر العورة في الصلاة
أجمع فقهاء العلماء أن ستر العورة واجب
بدليل قوله تعالى:(يبنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد) اى عند كل صلاة
ولقول الرسول صل الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض ال بخمار)
احتجوا على أفساد م من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريان
قال الإمام أي حنيفة:ان ظهر ربع العضو من الفخذ صحت صلاته وان زاد لم تصح وأن ظهر من السوءتين عدد درهم بطلت وأن كان اقل لم تبطل
قال الامام احمد:ان ظهر شئ ييسر صحت صلاته ياء لكانت العورة المغلظة لو المخففة وأن كان كثيرا بطلت
قل الإمام الشافعى:ان انكشف شئ من العورةساء كان كثير أو قليل سواء جماعة او منفرد لا تصح الوجوب النص فى ذلك
المالكية: الصحيح عندهم انه يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة علي وهو واجب شرط فإن لم يستطع صلى عريانا
اما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط فان صلى مكشوف العورة عامدا عالما كان عاصيا ءاثما ال ان الف رض سقط عنه
والراجح: ان من صلى مكشوف للعورة المغلظة ناسيا اعادا ابدا وجوبا خلافا لمن جعل النسيان مسقط الاعادة
حد العورة
———-
أختلف العلماء
————-
1- ابو حنيفة والشافعي ورواية لأحمد العورة ما بين الركبة والأسرة
الدليل/// عن جرهد
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه فقال:(يا جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة)
وقت اللما أحمد فى الرواية الثانية:هى القبل والدبر
الدليل//ما رواه انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر خير الازار عن فخذه حتى لانى انظر الى بياض فخذالنبى صلى الله عليه وسلم
ولو كان الفخذ عورة لستره النبى صلى الله عليه وسلم
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
20 تعليق
لما ذا لا أستطيع مشاهدة الفيديو، يقول بأنه غير متاح
الان متاح
حكم ستر العورة:
◇ أجمع العلماء على أن ستر العورة هو فرض واحب بالحملة على الآمديين.
وأما حد سترة العورة فهو كالتالي:
◇ حدها ما بين السرة والركبة عند أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدا الروايتين عنه.
وقال الإمام أحمد في رواية أخرى هي: القبل والدبر. وهي رواية عن مالك
جمهور العلماء على أنه شرط
حد العورة :
١ ما بين السرة والركبة عند ابو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد في رواية
٢ القبل والدبر :رواية عن أحمد ومالك
اتفقوا على ان السرة ليست عورة واختلفوا في الركبة :
مالك وشافعي وأحمد : ليست من العورة
وحنفية بعض الشافعية : هي عورة
أما المرأة :
عند الاحناف كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها ورواية ان قدميها عورة
والجمهور الا الوجه والكفين
وأحمد كلها عورة إلا الوجه
الوجه والكفين والقدمين للمرأة ليسوا عورة عند ابي حنيفة رحمه الله . اجبت بهذا في الاختبار فاحتسبها خطأ
أجمع العلماء علي أن ستر العورة فرض واجب علي الادميين لا تصح الصلاة بدونها .
وحد العورة هو :
1- قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدي الروايتين عنه أنها مابين السرة والركبة و اتفقوا علي ان السرة من الرجل ليست عورة. واختلفوا في الركبة قال مالك والشافعي وأحمد انها ليست عورة وقال ابو حنيفة وقول عن أحمد هي عورة والاول أصح لضعف حديث ان الركبة عورة . والعبد كالحر في هذا
والمرأة الحرة كلها عورة عدا الوجه والكفين عند مالك والشافعي واحمد ورواية عن ابي حنيفة . والقدم والوجه والكفين ليست بعورة عند ابي حنيفة في الرواية الاخري .
والامة عورتها من السرة للركبة ولو صلت حاسرة الرأس صحت صلاتها عند جميع العلماء عدا الحسن البصري والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم ستر العورة في الصلاة والحد منها
أجمع العلماء علي أن ستر العورة فرض واجب علي الادميين لا تصح الصلاة بدونها .
وحد العورة هو :
1- قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدي الروايتين عنه
أنها مابين السرة والركبة
و اتفق العلماء على أن السرة ليست عورة.
واختلفوا في الركبة
١_ قال مالك والشافعي وأحمد:
انها ليست عورة
٢_ وقال ابو حنيفة وهو قول عن أحمد :
هي عورة
كذلك العبد كالحر في هذا
أما المرأة الحرة
فعند ابو حنيفة : كلها عورة عدا الوجه والكفين والقدمين
عند مالك والشافعي واحمد ورواية:
كلها عورة ماعدا الوجه والكفين
والامة عورتها من السرة للركبة ولو كشفت رأسها فهذا جائز والله أعلم
حكم ستر العورة
أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب في صحة الصلاة ولا يجوز لأحد أن يصلي عريانآ
حد العورة عند الرجال
1 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن الحد هي مابين السرة والركبة ؛ واختلفوا في الركبة عند الشافعية وأحمد ومالك أن الركبة ليست من العورة ؛ والحنفية قالوا إنه من العورة
2 وأحمد في رواية قال أن الحد هي القبل والدبر
أما عورة المرأة الحرة
1 الحنفية قالوا كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين
2 جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد أنها كلها عورة الا الوجه والكفين
أما المرأة الأمة جائز لها بتفاق العلماء كشف شعرها
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية
إلى إن ستر العورة من شروط صحة الصلاة
وذهب المالكية إلى وجوب ستر العورة المغلظة
حد العورة
قال ابو حنيفه والشافعي وأحمد ومالك
بإنها مابين السرة والركبة
لحديث جرهد
والقول الثاني لاحمد بانها القبل والدبر
وهو رواية عن مالك
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
١/حكم ستر العورة في الصلاة:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أما المالكية في الصحيح عندهم فقالوا إن ستر العورة في الصلاة واجب شرط، وأنه يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر.
٢/ حد ستر العورة:
والذي عليه جمهور الفقهاء أن عورة الرجل بين السرة والركبة. أما عورة المرأة فباتفاق المذاهب الأربعة والظاهرية أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وزاد أبي حنيفة القدمين فيقول أن قدم المرأة ليست بعورة.
ستر العورة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية انه شرط من شروط صحة الصلاة
وقول عند المالكية انه واجب
حد العورة
الحنفية والمالكية والشافعية واحد في رواية ان العورة بين السرة والركبة
والحنابلة في رواية والظاهرية ان العورة القبل والدبر
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع العلماء على ان ستلا العورة في الصلاة فرض واجب ..
ولكنهم اختلفوا هل سترها شرط صحة في الصلاة او لا كالتالي :
** ذهب الجمهور( الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية)
على ان ستر العورة شرط صحة
** ذهب المالكية في الصحيح .. ستر العورة المغلظة واجب وشرط صحة
أما ماغير العورة المغلظة سترها واجب ولكنه ليس شرط صحة .. فلو صلى مكشوف العورة المخففة عالما عامدل يكون آثما عاصيا ولكن تسقط عنه الصلاة .
( حد العورة )
** بالنسبة للرجل : اختلفو ..
_فذهب الجمهور ( الشافعي وابي حنيفة ومالك واحمد في رواية )
أنها مابين السرة والركبة ..وأجمعوا على ان السرة ليست بعورة إذ أن ابن عمر كان يتزر وتبدو سرته .
واختلفوا في الركبة :
فذهبوا إلى أنها ليست بعورة لأنها حد .. وخالفهم بهذا أبي حنيفة وقال انها عورة
_ وذهب أحمد في رواية أخرى وهي رواية عن مالك أن عورة الرجل القبل والدبر فقط.واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك أنه رأى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام إذ حسر رداءه يوم خيبر,, وحديث عائشة .
** بالنسبة للمرأة : اختلفوا :
_أبي حنيفة : كلها عورة ماعدا وجهها وكفيها وقدميها .
_ مالك والشافعي ورواية عن أحمد : كلها عورة ماعدا كفيها ووجهها .
_ الرواية الثانية عن أحمد وهي الصحيحة في المذهب أنها كلها عورة ماعدا وجهها.
** عورة الأمة .. أجمعوا أنه يجوز لها أن تصلي حاسرة الرأس إلا قول للحسن البصري أنه لايجوز .
اجمع العلماء على وجوب ستر العوره في الصلاه ولا يجوز لاحد ان يصلي عريان وهو قادر على ما يستر به عورته
واختلفوا في حد العوره
ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد في روايه ان العوره مابين السره والركبة
وقال احمد في روايه العوره هيالقبل والدبر
وعورة المراه الحرة قالجمهور الفقهاء كلها عوره الا الوجه والكفين
اما الاحناف فقالوا كلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين
وعوره الأمه تصلي ولو كانت كاشفه راسها
والذي عليه جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية على ان عورة الرجل مابين السرة والركبة إلا للضرورة
والحنابلة ومذهب الظاهرية وبعض العلماء قالوا على ان العورة هى القبل والدبر هذا بالنسبة للرجل
والذي عليه عامة الاسلام على ان المرءة
كلها عورة ماعدا وجهها وكفيها
وابي حنيفة قال ان القدمين عند المرأة ليست بعورة
والمالكية واحمد في رواية والشافعية على ان المأة كلها عورة ماعدا وجهها
واجب بين سورته وركبته قال الجمهور وقول امام احمد والظاهرية ان حد العورة هو قبول ودبر
أجمع العلماء علي أن ستر العورة فرض واجب علي الادميين لا تصح الصلاة بدونها .
والعورة ما بين السرة الى الركبة
صفا قاسم
ستر العوره واجب
والحد الرجل ما بين السرى والركبه
والمرأه كلها عوره الا الوجه والكفين
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب عليدى الادميين ولا تصح الصلاة إلا بستر العورة
.
حدود العورة :
1- قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدي الروايتين عنه أنها مابين السرة والركبة
و اتفق العلماء على أن السرة ليست عورة.
واختلفوا في الركبة
١_ قال مالك والشافعي وأحمد:
انها ليست عورة
٢_ وقال ابو حنيفة وهو قول عن أحمد :
هي عورة
كذلك العبد كالحر في هذا
أما المرأة الحرة
فعند ابو حنيفة : كلها عورة عدا الوجه والكفين والقدمين
عند مالك والشافعي واحمد ورواية:
كلها عورة ماعدا الوجه والكفين
والامة عورتها من السرة للركبة ولو كشفت رأسها فهذا جائز والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
ستر العورة في الصلاة
أجمع فقهاء العلماء أن ستر العورة واجب
بدليل قوله تعالى:(يبنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد) اى عند كل صلاة
ولقول الرسول صل الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض ال بخمار)
احتجوا على أفساد م من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريان
قال الإمام أي حنيفة:ان ظهر ربع العضو من الفخذ صحت صلاته وان زاد لم تصح وأن ظهر من السوءتين عدد درهم بطلت وأن كان اقل لم تبطل
قال الامام احمد:ان ظهر شئ ييسر صحت صلاته ياء لكانت العورة المغلظة لو المخففة وأن كان كثيرا بطلت
قل الإمام الشافعى:ان انكشف شئ من العورةساء كان كثير أو قليل سواء جماعة او منفرد لا تصح الوجوب النص فى ذلك
المالكية: الصحيح عندهم انه يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة علي وهو واجب شرط فإن لم يستطع صلى عريانا
اما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط فان صلى مكشوف العورة عامدا عالما كان عاصيا ءاثما ال ان الف رض سقط عنه
والراجح: ان من صلى مكشوف للعورة المغلظة ناسيا اعادا ابدا وجوبا خلافا لمن جعل النسيان مسقط الاعادة
حد العورة
———-
أختلف العلماء
————-
1- ابو حنيفة والشافعي ورواية لأحمد العورة ما بين الركبة والأسرة
الدليل/// عن جرهد
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه فقال:(يا جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة)
وقت اللما أحمد فى الرواية الثانية:هى القبل والدبر
الدليل//ما رواه انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر خير الازار عن فخذه حتى لانى انظر الى بياض فخذالنبى صلى الله عليه وسلم
ولو كان الفخذ عورة لستره النبى صلى الله عليه وسلم
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
ستر العورة واجب
وحد العورة من الصرة الى الركبتين