صومه فاسد بالاجماع . واختلفوا هل عليه القضاء أم عليه القضاء والكفارة
قال الاحناف عليه القضاء فقط دون الكفارة .وقال المالكية والشافعية والحنابلة عليه القضاء والكفارة.
وان نزع فالحال بطل صومه وعليه القضاء عند المالكية وبعض الحنابلة . وصح صومه ولا قضاء عليه عند الاحناف والشافعية وبعض الحنابلة . والله أعلم
اختلف العلماء
ذهب جمهور العلماء ان الكفارة كترتيب الظهار صيام شهرين متتالين
المالكية واامام احمد ان الكفارة ليست على الترتيب وهى للتخير يقاس على الاستطاعة
يصوم شهيرين متتالين او عتق رقبة
او يطعم ستين مسكيانا او يقضي اليوم
نفسه
وحكمه من اكل وشرب ان صيامه صحيح
ان الانسان اذا طلع عليه الفجر وهو يجامع واستمر في الجماع
وحكمه كمن ياكل الطعام واذن واخرج الطعام من فمه
والذي استمر في الجماع بطل صيامه
اتفق جمهور العلماء انه تجب عليه الكفارة
الاحناف قالوا لا تجب عليه الكفارة
بالنسبة للمرأة هذا قول الجمهور ان تجب عليها الكفارة
ويجب ان تشترك معه في الكفارة والشافعية قالو تكفي كفارة واحدة من قبل الرجل
بسم الله الرحمان الرحيم
اتفق جمهور العلماء انه تجب عليه الكفارة
الاحناف قالوا لا تجب عليه الكفارة
بالنسبة للمرأة هذا قول الجمهور ان تجب عليها الكفارة
ويجب ان تشترك معه في الكفارة والشافعية قالو تكفي كفارة واحدة من قبل الرجل،
نورالدين بنعربية بني درار وجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكمه باتفاق العلماء أنه آثم .. وصيامه باطل وعليه القضاء .
ولكن اختلفوا عليه الكفارة الكبرى أم لا؟!!
* فذهب جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة )
إلى أنه عليه مع القضاء .. الكفارة .
* وذهب الأحناف .. عليه القضاء وليس عليه كفارة .لإن الكفارة عندهم تجب على من شرع بالعمل ومن ثم أفسده واستمراره بالجماع يمنع وجود الصوم أصلا.
اتفق الفقهاء الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وهو مجامع صومه باطل وعليه قضاء اليوم… واتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب عليه الكفارة اذا استدام الجماع وقال الحنفية واختاره ابن تيمية أنه وجب القضاء فقط ولا كفارة عليه
8 تعليق
صومه فاسد بالاجماع . واختلفوا هل عليه القضاء أم عليه القضاء والكفارة
قال الاحناف عليه القضاء فقط دون الكفارة .وقال المالكية والشافعية والحنابلة عليه القضاء والكفارة.
وان نزع فالحال بطل صومه وعليه القضاء عند المالكية وبعض الحنابلة . وصح صومه ولا قضاء عليه عند الاحناف والشافعية وبعض الحنابلة . والله أعلم
اختلف العلماء
ذهب جمهور العلماء ان الكفارة كترتيب الظهار صيام شهرين متتالين
المالكية واامام احمد ان الكفارة ليست على الترتيب وهى للتخير يقاس على الاستطاعة
يصوم شهيرين متتالين او عتق رقبة
او يطعم ستين مسكيانا او يقضي اليوم
نفسه
اذا تقاس على الظهار حينها تقاس على الترتيب
الامام مالك قال على على التخير و الاستطاعة يكفر
جمهور العلماء قالو لا تجب عليه الكفار
وحكمه من اكل وشرب ان صيامه صحيح
ان الانسان اذا طلع عليه الفجر وهو يجامع واستمر في الجماع
وحكمه كمن ياكل الطعام واذن واخرج الطعام من فمه
والذي استمر في الجماع بطل صيامه
اتفق جمهور العلماء انه تجب عليه الكفارة
الاحناف قالوا لا تجب عليه الكفارة
بالنسبة للمرأة هذا قول الجمهور ان تجب عليها الكفارة
ويجب ان تشترك معه في الكفارة والشافعية قالو تكفي كفارة واحدة من قبل الرجل
بسم الله الرحمان الرحيم
اتفق جمهور العلماء انه تجب عليه الكفارة
الاحناف قالوا لا تجب عليه الكفارة
بالنسبة للمرأة هذا قول الجمهور ان تجب عليها الكفارة
ويجب ان تشترك معه في الكفارة والشافعية قالو تكفي كفارة واحدة من قبل الرجل،
نورالدين بنعربية بني درار وجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكمه باتفاق العلماء أنه آثم .. وصيامه باطل وعليه القضاء .
ولكن اختلفوا عليه الكفارة الكبرى أم لا؟!!
* فذهب جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة )
إلى أنه عليه مع القضاء .. الكفارة .
* وذهب الأحناف .. عليه القضاء وليس عليه كفارة .لإن الكفارة عندهم تجب على من شرع بالعمل ومن ثم أفسده واستمراره بالجماع يمنع وجود الصوم أصلا.
اتفق الفقهاء الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وهو مجامع صومه باطل وعليه قضاء اليوم… واتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب عليه الكفارة اذا استدام الجماع وقال الحنفية واختاره ابن تيمية أنه وجب القضاء فقط ولا كفارة عليه
أحسنت بارك الله فيك، لكن إذا لم ينزع وواصل الجماع
فتح الله لكم