بسم الله الرحمن الرحيم
الماء المستعمل طاهر في نفسه و هناك خلاف بين العلماء على تطهيره لغيره و لكن عامة العلماء في عصرنا الحالي على أنه طاهر بنفسه مطهر لغيره
هناك اتفاق بين الائمة أن الماء المستعمل طاهر بلا خلاف وان كان هناك قول ضعيف بأنه نجس أما الجلاف بين الائمة هل الماء المستعمل مطهر لغيره وهنا يقصد الماء الناتج عن قربي كالوضوء ما نزل من غسل العضو وليس ما كان مستخدما في ازالة نجاسة لأنه اصبح نجسا ان كان اقل من قلتين لذلك الخلاف في هذا الماء المستعمل الناتج من الوضوء فمن الائمة من قال انه طاهر ومطهر اي يجوز استعماله في الطهارة ومنهم من قال انه طاهر غير مطهر واستدلوا بدلك من ان الصحابة مع قلة المياة وخاصة في الاسفار ما كانوا يستعنمون الماء المستعمل بل اتجهوا للتيمم كبديل في حالة عدم وجود الماء ولَم يجمعوا الماء المستعمل ويتطهروا به مرة أخرى
الماء المستعمل : ذهب الشافعية والأحناف وقول لأحمد أن الماء المتوضىء به لا يتوضأ به مرة ثانية و إن لم يوجد غيره يتمم لأنه لم يجد ماء ً
وذهب المالكية بالوضوء به إذا لم يوجد غيره ولا يتمم بوجوده
وذهب الحنابلة بالقول بطهوريته .
الماء المستعمل انقسم فيه العلماء الي 3 أراء .
رأي قال الماء المستعمل طهور اذا كان مستعملا في رفع حدث أو في قربي كتجديد وضوء وهو قول مالك رحمه الله وقول عن الشافعي رحمه الله وكثير من أهل العلم القدامي والمحدثين .
الرأي الثاني انه نجس لا يجوز التطهر به وهو قول ابي حنيفة و ابو يوسف .
والثالث أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو مذهب الشافعية وغيرهم و ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم علي قلة المياه في بيئتهم لم يتطهروا به فدل ذلك علي عدم طهوريته .
والأرجح الأول والله أعلم
الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد
أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيرة ولو أنه طاهر لكان الصحابة استعملوهم مع شدة فقرهم وحاجتهم للماء لكن لم يستعملوه ولجؤ لتراب
المالكية : هو طاهر مطهر لغيره ولكن لايجوز استعماله اذا وجد غيره واذا لم يوجد توضئ به ولم يتيمم
الماءُ المُستعمَل أو المنفصل عن أعضاء المتوضي
في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛♥️ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ♥️ ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة 🌹، والظَّاهريَّة 🌹، وقولٌ عند الحنفيَّة 🌹، وقولٌ عند الشافعيَّة 🌹، وروايةٌ عن أحمد ♥️ ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختيارُ ابن المُنذِر ، وابنِ تيميَّة❤️ وكما ذكرت حضرتك قلت وهذا الذي عليه الشيوخ اليوم. 💕🌷🌷🌷🌷🌷
وأقوى ما يستدل به عل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) فهو يدل على طهورية كل ماء ما لم يتغير بالنجاسة .
ولأن الأصل في الماء الطَّهورية ، ولا دليل يدل على إخراجه عنها بالاستعمال .
بسم الله
اما حكم الماء المستعمل في نفسه فهو طاهر بتفاق
ام حكم انه مطهر لغيره ام لا فهذا ما وقع فيه الخلاف فمذهب الحنفية والشافعية ورواية عن احمد انه لا يجوز التطهر به .
والقول الثاني انه يجوز التطهر به وهذا قول عند الشافعية وهو ايضا رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمهم الله جميعا …… وهذا ما عليه معظم شيوخنا المعاصرين رحمهم الله جميعا
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
الماء المستعمل هو ماء طاهرفي نفسه وهناك خلاف على أنه مطهر لغيره فأخذالحنفاء وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره وأخذباقي جمهور العلماء على أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره مالم يزال فيه نجاسة
بسم الله
يجوز التطهر بالماء المستعمل بالإجماع
واختلفوا في قولين
الأول الاحناف والشافعية في قول والحنابلة في قول
بأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره
لأن الصحابة رضوان الله عليهم على قلة الماء
لم يجمعوا الماء المستعمل
والقول الثاني
المالكية وأحمد في رواية وقول عن الشافعية
واختيار ابن تيمية وكذلك أغلب المعاصرين
بإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره
وهذا الخلاف إن كان مستعملا في إزالة الحدث
أما إن كان مستعملا في التبرد
فيجوز التطهر به بلا خلاف
والله أعلى وأعلم
بسم الله الرحمن الرحيم.
حكم الماء المستعمل:
_اذا كان في مستعملا رفع نحس فهو نحس ولا يجوز التطهر به
_اذا كان نستعملها في رفع حدث: اتفق الجمهور على أنه طاهر في نفسه وخالف ابو حنيفة وأبو يوسف في رواية أما اذا كان مطهرا لغيره فهذا موضع اختلافهم:
1/_اذا كان للتبرد او التنظيف فهو جائر بلا كراهة.
2/_ اذا كان لرفع حدث أو قرية فقد إختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: الأحناف ورأي الشافعية وقول عند الحنابلة أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
القول الثاني: الملكية ورأي الشافعية والحنابلة والامام الحسن البصري أنه طاهر لنفسه ومطهر لغيره.
في حكم الماء المستعمل هناك ما هو متفق عليه بالإجماع وهناك ما هو مختلف فيه،
فأما ما اتُّفِق على جواز التطهر به هو الماء المستعمل في التنظيف والتبريد،
أما اختلاف الأئمة فقد كان على أقوال ثلاثة :
– ذهب الأحناف والشافعية ورواية عن الإمام أحمد لقولهم أن الماء المستعمل الذي توضئ به مرة لا يُتوضأ به مرة أخرى لأنه ليس ماء مطلقا ويَتيمَّم حينها.
– ذهب الإمام مالك لقوله إذا وجد غيره فلا يتوضأ به وإن لم يجد فيصح الوضوء به ولا يتَيمَّم.
– وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مُطهِّر يجوز الوضوء به.
الماء المستعمل له ثلاثة أراء .
الرأي الأول 1/
فيه أن الماء المستعمل طهور اذا استعمل في انتفاء الحدث أو القيام بقربي ( قول الإمام مالك )
وقول عند الشافعي وعند أهل العلم المتقدمين والمعاصرين
الرأي الثاني 2/
أنه نجس لا يجوز التطهر به ( ابو حنيفة ) و ( ابو يوسف )
الرأي الثالث 3/
أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ( مذهب الشافعية وغيرهم ) والله تعالى أعلى و أعلم
حكم الماء المستعمل ’ الاحناف وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة انه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره الامام احمد وقول عند الشافعية وقول المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية وماهو عليه اكثر العلماء المعاصرين على انه طاهر في نفسه ومطهر لغيره
ذهب الفقهاء الى ان الماء المستعمل طاهر….
اما الاختلاف فى انه مطهر لغيره ام لا ؟
قال الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الامام احمد انه غير مطهر لغيره لان الصحابة كانوا ينتقلون الى التيمم مع وجود الماء المستعمل،
وذهب المالكية والقول الثاني عند الشافعية والرواية الثانية عند الامام احمد انه مطهر لغيره وهذا ما عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وأغلب اهل العلم واستدلوا بأن جسد المؤمن طاهر والماء طاهر فعند مخالطتهما لبعض فالناتح منهما طاهر.
الماء المستعمل فيه تفصيل
-الاول ماء مستعمل في التبرد او الوضوء الثاني ونحو وهذا طهر مطهر بالاتفاق
-والثاني ماء مستعمل في رفع الحدث او القربة وهو طاهر بالاتفاق
ام الخلاف في كونه مطهر
القول الاول غير مطهر وهو قول الحنفيه ورواية عن الشافعية ورواية عن الامام أحمد
والقول الثاني طاهر مطهر وقال به بعض الشافعية وقول للحنابلة واختيار شيخ الإسلام وكثير من العلماء
جزاكم الله خيراااا من شرح ممتع وميسر ومفيد
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
اختلف العلماء في حكم الماء المستعمل، وهل يجوز التطهر به؟
فذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه طاهر غير مطهر لغيره.
بينما ذهب مالك وبعض الشافعية ورواية ثانية عن أحمد، وهو مذهب بن تيمية وكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين إلى أنه طاهر مطهر لغيره، هذا إن كان في استعماله للتجديد، أما في التبرد والتنظيف فجائز بلا كراهة.
وذهب غيرهم إلى أنه نجس ولا يصح التطهر به.
واللي عليه الأكثرية من العلماء إلى أنه يجوز التطهر به.
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
الماء الذي استخدم للتبرد وهو اصلا الشخص طاهر فهوا يجوز التطهر به بلا خلاف لان اصلا لا يعتبر مستعمل
اما الماء الذي يطلق عليه ماء مستعمل هوا الذي استخدم لرفع حدث سواء اصغر او اكبر فذهب اغلب العلماء المعاصرين والمتقدمين الي جوازه مع كراهيه اذا كان الناء متوفر وكثير
وجوازه بلا كراهه اذا كان قليل
بسم الله،
الماء المستعمل: اتفق العلماء على ان الماء المستعمل يختلف من نوع لآخر؛ فالماء الذي يغتسل به الشخص وهو طاهر = يعتبر مستعمل طاهر يجوز التطهر به لأنه لم يستعمل في
1 رفع حدث أو
2إزالة نجاسة او
3 في قربة كتجديد الوضوء ونحوه…
أما الخلاف بين العلماء فهو في الماء المستعمل (ويقصد به الماء المتساقط من الأعضاء )في رفع حدث أو في قربة، هل يجوز التطهر به ام لا؟
في المسألة قولان:
أولا: عند الأحناف +قول عند الشافعية+ قول عند الحنابلة= أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، واستدلوا على؛
* طهارته في نفسه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من صب الماء على جابر.
* غير مطهر لغيره عدم استخدام الصحابة لهذا الماء رغم قلة الماء عندهم واستبدال ذلك بالتيمم
& توجد رواية عند ابي حنيفة وابي يوسف انه نجس ولكن اغلب العلماء على ان الماء المستعمل بغير إزالة نجاسة هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
ثانيا: عند المالكية+ قول عند الشافعية رواية عن الشافعي+ قول عند الحنابلة+ النخعي+ الزهري+ مكحول+ ربيعة+ أهل الظاهر+ مالك+ ابن تيمية = طاهر في نفسه ومطهر لغيره.
اما عند المالكية فهو طاهر مطهر ولكن يكره استعماله اذا كان قليل ويوجد غيره ام اذا لم يوجد غيره فلاكراهة ودليلهم في ذلك اختلاف العلماء فيه والأولى الابتعاد عنه.
يقول النووي: ان الكراه اوعدم الاستعمال لان استعماله تنفي عنه صفة الماء المطلق وتقييده بالاستعمال يخرجه عنةالطهورية ويصبح طاهر غير مطهر.
اما الماء المستعمل في التبرد والتنظيف= فهو جائز بلا كراهة، ونقل ابن قدامة ان الرواية في ذلك لم تختلف عن الامام أحمد وهو باقي على إطلاقه ولا توجد في المسألة خلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالي في تعريف الماء المستعمل وكذلك في حكمه ..
الماء المستعمل عمد الأحناف هو ما أزيل من ماء بعد الحدث أو استعمل فى البدن بعد اوالة نجس…واختلفوا
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه الماء المنبقى بعد حدث أو أستعمل على وجة القربة كالوضوء على الوضوء نور علي نور..
ذهب محمد بن الحسن الشيباني أنه ما أستعمل فى قربة..
ذهب زُفر أنه ما أستعمل فى حدث..
وحكمه عندهم أنه غير طاهر للحدث بل للنجس أى يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
الماء المستعمل عند المالكية حكم يجوز استعماله عند عدم وجود غيره ,,,,,وقال لاخير فيه فإن وجد غيره ذهب إليه لأنه طاهر مطهر..
وعند الشافعية تفصيل…ذهب بن حجر إلي عدم جواز استعمال الماء المستعمل فى الطهارة واستدل بحديث أبى هريرة …لايغسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قال كيف ياأبا هريرة قال يتناوله تناولا……..هذا فهم الصحابي للخطاب حتي لايكون الماء مستعملا وهذا من أقوى الأدلة علي أن الماء المستعمل غير طهور..
ولأحمد روايتان ..طاهر غير مطهرورواية طاهر مطهرولو استعمل الماء للتبرد فقط جاز بالإتفاق قاله ابن قدامه .
59 تعليق
تم
بسم الله الرحمن الرحيم
الماء المستعمل طاهر في نفسه و هناك خلاف بين العلماء على تطهيره لغيره و لكن عامة العلماء في عصرنا الحالي على أنه طاهر بنفسه مطهر لغيره
فتح الله لكم الأفضل ذكر الخلاف كاملا
هناك اتفاق بين الائمة أن الماء المستعمل طاهر بلا خلاف وان كان هناك قول ضعيف بأنه نجس أما الجلاف بين الائمة هل الماء المستعمل مطهر لغيره وهنا يقصد الماء الناتج عن قربي كالوضوء ما نزل من غسل العضو وليس ما كان مستخدما في ازالة نجاسة لأنه اصبح نجسا ان كان اقل من قلتين لذلك الخلاف في هذا الماء المستعمل الناتج من الوضوء فمن الائمة من قال انه طاهر ومطهر اي يجوز استعماله في الطهارة ومنهم من قال انه طاهر غير مطهر واستدلوا بدلك من ان الصحابة مع قلة المياة وخاصة في الاسفار ما كانوا يستعنمون الماء المستعمل بل اتجهوا للتيمم كبديل في حالة عدم وجود الماء ولَم يجمعوا الماء المستعمل ويتطهروا به مرة أخرى
فتح الله لكم
الأفصل نسبة الأقوال إلى قائلها
الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر مطهر لغيره.
فالطهارة به لا تجوز
الأفضل ذكر الخلاف في المسألة
لوسمحتم أين اجد الدرس مكتوب ؟
في المكتبة ضمن الموقع أو أعلى ايقونة المحاضرة
الماء المستعمل : ذهب الشافعية والأحناف وقول لأحمد أن الماء المتوضىء به لا يتوضأ به مرة ثانية و إن لم يوجد غيره يتمم لأنه لم يجد ماء ً
وذهب المالكية بالوضوء به إذا لم يوجد غيره ولا يتمم بوجوده
وذهب الحنابلة بالقول بطهوريته .
فتح الله لكم لكن يرجى التركيز وصياغة الإجابة بشكل أفضل
بارك الله فيكم على هذا المجهود
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
الاجابة هي على قول الشافعية والمالكية انه طاهر غير مطهر.
الماء المستعمل انقسم فيه العلماء الي 3 أراء .
رأي قال الماء المستعمل طهور اذا كان مستعملا في رفع حدث أو في قربي كتجديد وضوء وهو قول مالك رحمه الله وقول عن الشافعي رحمه الله وكثير من أهل العلم القدامي والمحدثين .
الرأي الثاني انه نجس لا يجوز التطهر به وهو قول ابي حنيفة و ابو يوسف .
والثالث أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو مذهب الشافعية وغيرهم و ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم علي قلة المياه في بيئتهم لم يتطهروا به فدل ذلك علي عدم طهوريته .
والأرجح الأول والله أعلم
ما شاء الله فتح الله لكم
ما شاء الله بارك الله بكم بالتوفيق
أرجو اعادة الاختبار لي مرة أخرى حيث اني ضغطت بالخطأ بعد اجابة السؤال الأول علي مكتمل قأوقف الاختبار ولكم جزيل الشكر
حياكم الله يتم تعويض ذلك لاحقا إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجريت اختبار الدرس الاول وفي النتيجة ظهر أني تخطيت سؤال و أنا لم أفعل بل جاوبت على الاسئلة الثلاث كيف ذلك
جزاكم الله خيراً
المعذرة ربما بسبب خلل من الشبكة أو ما شابه
الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد
أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيرة ولو أنه طاهر لكان الصحابة استعملوهم مع شدة فقرهم وحاجتهم للماء لكن لم يستعملوه ولجؤ لتراب
المالكية : هو طاهر مطهر لغيره ولكن لايجوز استعماله اذا وجد غيره واذا لم يوجد توضئ به ولم يتيمم
رواية عن أحمد طاهر مطهر يجوز التطهر به
هل يوجد هذآ الكتاب في مصر
نعم 00905528555333
تواصلوا مع الرقم ليعطيكم طريقة الحصول عليه
نعم يوجد في مكتبة التقوى رقم تلفونهم
+20 100 159 2271
الماءُ المُستعمَل أو المنفصل عن أعضاء المتوضي
في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛♥️ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ♥️ ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة 🌹، والظَّاهريَّة 🌹، وقولٌ عند الحنفيَّة 🌹، وقولٌ عند الشافعيَّة 🌹، وروايةٌ عن أحمد ♥️ ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختيارُ ابن المُنذِر ، وابنِ تيميَّة❤️ وكما ذكرت حضرتك قلت وهذا الذي عليه الشيوخ اليوم. 💕🌷🌷🌷🌷🌷
وأقوى ما يستدل به عل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) فهو يدل على طهورية كل ماء ما لم يتغير بالنجاسة .
ولأن الأصل في الماء الطَّهورية ، ولا دليل يدل على إخراجه عنها بالاستعمال .
فتح الله لكم
والأفضل ذكر الخلاف كاملا في المسألة
بسم الله
اما حكم الماء المستعمل في نفسه فهو طاهر بتفاق
ام حكم انه مطهر لغيره ام لا فهذا ما وقع فيه الخلاف فمذهب الحنفية والشافعية ورواية عن احمد انه لا يجوز التطهر به .
والقول الثاني انه يجوز التطهر به وهذا قول عند الشافعية وهو ايضا رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمهم الله جميعا …… وهذا ما عليه معظم شيوخنا المعاصرين رحمهم الله جميعا
والله اعلم .
هو ليس طاهرا باتفاق لأن أبا حنيفة لا يرى طهارته
يرجى التركيز أكثر عند الإجابة
فتح الله لكم
تم
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
حياكم الله
الماء المستعمل هو ماء طاهرفي نفسه وهناك خلاف على أنه مطهر لغيره فأخذالحنفاء وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره وأخذباقي جمهور العلماء على أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره مالم يزال فيه نجاسة
خ
بسم الله
يجوز التطهر بالماء المستعمل بالإجماع
واختلفوا في قولين
الأول الاحناف والشافعية في قول والحنابلة في قول
بأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره
لأن الصحابة رضوان الله عليهم على قلة الماء
لم يجمعوا الماء المستعمل
والقول الثاني
المالكية وأحمد في رواية وقول عن الشافعية
واختيار ابن تيمية وكذلك أغلب المعاصرين
بإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره
وهذا الخلاف إن كان مستعملا في إزالة الحدث
أما إن كان مستعملا في التبرد
فيجوز التطهر به بلا خلاف
والله أعلى وأعلم
فتح الله لك ولكن الإجماع أول الإجابة يجب ضبطه
الماء المستعمل لايغوز الوضوء فيها
بسم الله الرحمن الرحيم.
حكم الماء المستعمل:
_اذا كان في مستعملا رفع نحس فهو نحس ولا يجوز التطهر به
_اذا كان نستعملها في رفع حدث: اتفق الجمهور على أنه طاهر في نفسه وخالف ابو حنيفة وأبو يوسف في رواية أما اذا كان مطهرا لغيره فهذا موضع اختلافهم:
1/_اذا كان للتبرد او التنظيف فهو جائر بلا كراهة.
2/_ اذا كان لرفع حدث أو قرية فقد إختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: الأحناف ورأي الشافعية وقول عند الحنابلة أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
القول الثاني: الملكية ورأي الشافعية والحنابلة والامام الحسن البصري أنه طاهر لنفسه ومطهر لغيره.
السلام عليكم ورحمة الله
في حكم الماء المستعمل هناك ما هو متفق عليه بالإجماع وهناك ما هو مختلف فيه،
فأما ما اتُّفِق على جواز التطهر به هو الماء المستعمل في التنظيف والتبريد،
أما اختلاف الأئمة فقد كان على أقوال ثلاثة :
– ذهب الأحناف والشافعية ورواية عن الإمام أحمد لقولهم أن الماء المستعمل الذي توضئ به مرة لا يُتوضأ به مرة أخرى لأنه ليس ماء مطلقا ويَتيمَّم حينها.
– ذهب الإمام مالك لقوله إذا وجد غيره فلا يتوضأ به وإن لم يجد فيصح الوضوء به ولا يتَيمَّم.
– وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مُطهِّر يجوز الوضوء به.
الماء المستعمل له ثلاثة أراء .
الرأي الأول 1/
فيه أن الماء المستعمل طهور اذا استعمل في انتفاء الحدث أو القيام بقربي ( قول الإمام مالك )
وقول عند الشافعي وعند أهل العلم المتقدمين والمعاصرين
الرأي الثاني 2/
أنه نجس لا يجوز التطهر به ( ابو حنيفة ) و ( ابو يوسف )
الرأي الثالث 3/
أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ( مذهب الشافعية وغيرهم ) والله تعالى أعلى و أعلم
المماء المسستعمل يجوز الوضوءبه
حكم الماءالمستعمل يجوز الوضوء به
حكم الماء المستعمل ’ الاحناف وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة انه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره الامام احمد وقول عند الشافعية وقول المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية وماهو عليه اكثر العلماء المعاصرين على انه طاهر في نفسه ومطهر لغيره
هوطاهر بنفسه مع اختلاف العلماء في تطهيره لغيره وأكثر أقوال اهل العلم بطهوريته اي مطهر لغيره وهذا ماعليه غالب العلماء المعاصرين
والله اعلم.
جزاك الله خير طيب ايش الوضع الجلسات الباقية وينها الله يحفظك
ذهب الفقهاء الى ان الماء المستعمل طاهر….
اما الاختلاف فى انه مطهر لغيره ام لا ؟
قال الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الامام احمد انه غير مطهر لغيره لان الصحابة كانوا ينتقلون الى التيمم مع وجود الماء المستعمل،
وذهب المالكية والقول الثاني عند الشافعية والرواية الثانية عند الامام احمد انه مطهر لغيره وهذا ما عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وأغلب اهل العلم واستدلوا بأن جسد المؤمن طاهر والماء طاهر فعند مخالطتهما لبعض فالناتح منهما طاهر.
الماء المستعمل فيه تفصيل
-الاول ماء مستعمل في التبرد او الوضوء الثاني ونحو وهذا طهر مطهر بالاتفاق
-والثاني ماء مستعمل في رفع الحدث او القربة وهو طاهر بالاتفاق
ام الخلاف في كونه مطهر
القول الاول غير مطهر وهو قول الحنفيه ورواية عن الشافعية ورواية عن الامام أحمد
والقول الثاني طاهر مطهر وقال به بعض الشافعية وقول للحنابلة واختيار شيخ الإسلام وكثير من العلماء
جزاكم الله خيراااا من شرح ممتع وميسر ومفيد
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
اختلف العلماء في حكم الماء المستعمل، وهل يجوز التطهر به؟
فذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه طاهر غير مطهر لغيره.
بينما ذهب مالك وبعض الشافعية ورواية ثانية عن أحمد، وهو مذهب بن تيمية وكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين إلى أنه طاهر مطهر لغيره، هذا إن كان في استعماله للتجديد، أما في التبرد والتنظيف فجائز بلا كراهة.
وذهب غيرهم إلى أنه نجس ولا يصح التطهر به.
واللي عليه الأكثرية من العلماء إلى أنه يجوز التطهر به.
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
Notice: WP_Object_Cache::add تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Cache key must not be an empty string. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.1.0.) in /var/www/vhosts/ibnalnajjar.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5835
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجوز التطهير به لكن النفس تعافه
الماء الذي استخدم للتبرد وهو اصلا الشخص طاهر فهوا يجوز التطهر به بلا خلاف لان اصلا لا يعتبر مستعمل
اما الماء الذي يطلق عليه ماء مستعمل هوا الذي استخدم لرفع حدث سواء اصغر او اكبر فذهب اغلب العلماء المعاصرين والمتقدمين الي جوازه مع كراهيه اذا كان الناء متوفر وكثير
وجوازه بلا كراهه اذا كان قليل
بسم الله،
الماء المستعمل: اتفق العلماء على ان الماء المستعمل يختلف من نوع لآخر؛ فالماء الذي يغتسل به الشخص وهو طاهر = يعتبر مستعمل طاهر يجوز التطهر به لأنه لم يستعمل في
1 رفع حدث أو
2إزالة نجاسة او
3 في قربة كتجديد الوضوء ونحوه…
أما الخلاف بين العلماء فهو في الماء المستعمل (ويقصد به الماء المتساقط من الأعضاء )في رفع حدث أو في قربة، هل يجوز التطهر به ام لا؟
في المسألة قولان:
أولا: عند الأحناف +قول عند الشافعية+ قول عند الحنابلة= أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، واستدلوا على؛
* طهارته في نفسه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من صب الماء على جابر.
* غير مطهر لغيره عدم استخدام الصحابة لهذا الماء رغم قلة الماء عندهم واستبدال ذلك بالتيمم
& توجد رواية عند ابي حنيفة وابي يوسف انه نجس ولكن اغلب العلماء على ان الماء المستعمل بغير إزالة نجاسة هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
ثانيا: عند المالكية+ قول عند الشافعية رواية عن الشافعي+ قول عند الحنابلة+ النخعي+ الزهري+ مكحول+ ربيعة+ أهل الظاهر+ مالك+ ابن تيمية = طاهر في نفسه ومطهر لغيره.
اما عند المالكية فهو طاهر مطهر ولكن يكره استعماله اذا كان قليل ويوجد غيره ام اذا لم يوجد غيره فلاكراهة ودليلهم في ذلك اختلاف العلماء فيه والأولى الابتعاد عنه.
يقول النووي: ان الكراه اوعدم الاستعمال لان استعماله تنفي عنه صفة الماء المطلق وتقييده بالاستعمال يخرجه عنةالطهورية ويصبح طاهر غير مطهر.
اما الماء المستعمل في التبرد والتنظيف= فهو جائز بلا كراهة، ونقل ابن قدامة ان الرواية في ذلك لم تختلف عن الامام أحمد وهو باقي على إطلاقه ولا توجد في المسألة خلاف.
هذا والله أعلم
ما شاء اللله فتح الله لكم
وعلى القول الثاني غالب العلماء المعاصرين (تتمة لما سبق)
هناك خلاف بين الأئمه
منهم من قال انه طاهرويحوز التطهر به
ومنهم من قال انه طاهرولايجوز التطهر به
وهناك قول انه نجس
قتح الله لكم
الاحناف وقول عند الشافعية أنها طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لان الصحابة لم يستخدموه
المالكية طاهر مطهر مع الكراهة إن وجد غيره
الإمام أحمد وقول عند المالكية وقول عند الشافعي والبصري والنخعي وعليه اكثر المتاخرين انه طاهر في نفسه مطهر لغيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالي في تعريف الماء المستعمل وكذلك في حكمه ..
الماء المستعمل عمد الأحناف هو ما أزيل من ماء بعد الحدث أو استعمل فى البدن بعد اوالة نجس…واختلفوا
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه الماء المنبقى بعد حدث أو أستعمل على وجة القربة كالوضوء على الوضوء نور علي نور..
ذهب محمد بن الحسن الشيباني أنه ما أستعمل فى قربة..
ذهب زُفر أنه ما أستعمل فى حدث..
وحكمه عندهم أنه غير طاهر للحدث بل للنجس أى يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
الماء المستعمل عند المالكية حكم يجوز استعماله عند عدم وجود غيره ,,,,,وقال لاخير فيه فإن وجد غيره ذهب إليه لأنه طاهر مطهر..
وعند الشافعية تفصيل…ذهب بن حجر إلي عدم جواز استعمال الماء المستعمل فى الطهارة واستدل بحديث أبى هريرة …لايغسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قال كيف ياأبا هريرة قال يتناوله تناولا……..هذا فهم الصحابي للخطاب حتي لايكون الماء مستعملا وهذا من أقوى الأدلة علي أن الماء المستعمل غير طهور..
ولأحمد روايتان ..طاهر غير مطهرورواية طاهر مطهرولو استعمل الماء للتبرد فقط جاز بالإتفاق قاله ابن قدامه .
يظهر لي بأن الفيديو غير متاح والله المستعان
كل الفيديوهات متاحة على قناة الدكتور ياسر النجار على يوتيوب في حال ظهرت لكم مشكلة في التصفح على الموقع